المستعمل في مقام النهي ، غير ان مفاد الامر طلب الفعل ، ومفاد النهي الزجر عنه.
وكما توجد اوامر ارشادية توجد نواه ارشادية ايضا ، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في «لا تصلّ في ما لا يؤكل لحمه» ، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل «لا تعمل بالقياس» (* ١) فانه ارشاد الى عدم الحكم بحجيته ، وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا ، كما في نواهي الاطباء للمريض عن استعمال بعض الاطعمة ارشادا الى ضررها (* ٢).
ثمّ ان الامر (١) لا يدلّ على الفور ولا على التراخي ، اي انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان بمتعلقه ولا جواز (* ٣) التباطؤ ، لان الامر لا يقتضي الّا الاتيان بمتعلقه ، ومتعلقه هو مدلول المادّة (٢) ، ومدلول المادّة
__________________
(١) مادّة وصيغة.
(٢) كالصلاة في قولهم «صلّ» ، فمادّة «صلّ» هي الصلاة.
__________________
(* ١) في النسخة الاصلية «لا تعمل بخبر الواحد» وما اثبتناه اولى ، والامر في الأمثلة سهل.
(* ٢) وانّ الاصل ان يكون النهي نهيا تكليفيا لا ارشاديا الى المانعية ، وذلك كما مرّ في مسألة الامر.
(* ٣) في النسخة الاصلية «ولا لزوم التباطؤ» وهو زلّة من قلمه الشريف ، إذ الكلام في استفادة جواز التباطؤ من الامر وعدم استفادته منه ، وليس الكلام في استفادة لزوم التباطؤ من الامر.
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3716_doros-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
