الصفحه ٢٠ : محتاجا الى كبرى حجية الظهور ، لانّ هذه الكبرى ليست من المباحث الاصوليّة
للاتفاق عليها.
ونلاحظ على ذلك
الصفحه ١٥١ : قيام الامارات مقام القطع الطريقي والقطع الصفتي ،
وقيام الاصول مقامها ، ثم تقسيم الاصول الى تنزيلية
الصفحه ٣٦١ :
٣ ـ (الشهرة)
كلمة الشهرة بمعنى
الذيوع والوضوح لغة ، وتضاف في علم الاصول الى الحديث تارة والى
الصفحه ٧٤ : بالنسبة الى الاصول ، اذ قال انّ الملاك في جعل الاحتياط
مثلا هو الحفاظ على ملاكات الاحكام الالزامية
الصفحه ٧٠ :
الاعتباري في الحكم الظاهري (١) ، فان
__________________
وكذلك
الامر بالنسبة الى الاصول العملية فانّ
الصفحه ٣٠ : دليليّته ، وهكذا الامر في سائر الابحاث
الاصولية ، فهذه الادلّة المشتركة التي توصلنا الى غرضنا المطلوب وهو
الصفحه ١٢٩ :
الخبر (١) على دليل البراءة لانّه اقوى منه و
__________________
(١) نظر السيد
المصنّف (قده) هنا الى
الصفحه ١٨ : كلمة الصعيد
فهو صغرى في القياس ، وبحاجة الى كبرى حجيّة الظهور.
ويرد
عليه ان جملة من
القواعد الاصولية
الصفحه ١٩ : الالهيّة من
دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصوليّة أخرى إليها».
وقال
ص ١٢ : «إنّ هذا التعريف يرتكز على
الصفحه ٢١ :
وثانيا : إنّ ظهور
صيغة الامر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي
الصفحه ٢٩ : ، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم ،
وتنتسب موضوعات مسائله الى مقولات ماهويّة واجناس متباينة ، كعلم الفقه
الصفحه ٢٣ : مفعولا به وهكذا ...
فقالوا ان موضوع علم النحو «الكلمة» ، ثم نظروا الى علم الاصول فوجدوا انّ موضوعات
الصفحه ١٣٥ : اثبات
المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصّة على اسراء الحجيّة الى الدلالات
الالتزامية ايضا.
ولكن
الصفحه ١٧ :
تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل
شرعي للضمان على موضوع
الصفحه ٤٥ : ، راجع مثلا جامع احاديث الشيعة ج ١ باب «حجية فتوى الأئمة»
، واصول الكافي الجزء الاوّل باب «الردّ الى