الصفحه ٣٠٨ :
الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي (١).
فالصحيح ان الجملة
الوصفية ليس لها مفهوم.
نعم لا بأس
بالمصير إلى
الصفحه ٣١٧ : اكتفاء بالظن مثلا ، من قبيل السيرة على الرجوع الى اللغوي عند
الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد
الصفحه ٣٢٧ : ، وبتعدّد هذه القرائن الاحتمالية يقوى
احتمال العلّيّة حتى يتحوّل الى اليقين (٢).
ونسمّي كل يقين (*) بقضيّة
الصفحه ٣٣٠ : تعتمد عليها القضيّة المتواترة مردّها الى نفس الكبرى التي
تعتمد عليها القضية التجريبية ، لان كذب المخبر
الصفحه ٣٣١ : هذا الأساس
أرجع المنطق الاستدلال على القضيّة التجريبيّة والقضية المتواترة الى القياس المكوّن
من
الصفحه ٣٣٢ : اذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها
احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الإخبار بصورة معيّنة
الصفحه ٣٣٣ : شخصيّة داعية إليه بالنسبة الى جميع
اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف ابعد بحساب الاحتمال
الصفحه ٣٣٤ : بالنسبة الى ما هو اكبر من الاحتمالات (٢) ،
ومنها : المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الانسان وتشلّ فيه
الصفحه ٣٣٧ : / ١ ـ ١٦ /
١٥] وهكذا ... الى ان تصير قيمة احتمال الكذب قريبة الى الصفر جدّا.
(١) بيان ذلك : لو
فرضنا
الصفحه ٣٣٩ : يتحوّل الى يقين بسبب الضآلة. ووجه
الاستحالة اننا نعلم اجمالا بوجود مائة خبر كاذب في مجموع الأخبار ، وهذه
الصفحه ٣٤٤ : والتباين في الظروف والاحوال ، إذ كيف (*) أدّت مصلحة كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذي ادّت
إليه مصلحة
الصفحه ٣٤٨ : ـ اي الراويين ـ عدلين مرضيين عند اصحابنا لا يفضل واحد
منهما على صاحبه؟ قال عليهالسلام
: «ينظر الى ما
الصفحه ٣٥٤ :
تتجمّع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحوّل بالتالي الى
يقين [عرفي] لتضاؤل احتمال
الصفحه ٣٦ : الحكم التكليفي المقصود
لا اثر له ، ومعه لا حاجة الى الحكم الوضعي ، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء
على
الصفحه ٣٩ : ) وهو كذلك» ، وذكر غيرهم ايضا التواتر ،
وقال السيد الخوئي «ويكفي في بطلان القول بالتصويب ـ مضافا الى