وثالثا : لا ادري كيف يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لكلمة «البيع» مثلا لنفي اشتراط البلوغ مثلا والماضوية والعربية والترتيب والموالاة المشكوك فيها ، فانّ الله تعالى حينما قال لنا «احلّ الله البيع» انما اراد البيع الصحيح واقعا ، لان الآية الكريمة إنما هي في مقام التفرقة الواقعية بين الربا الواقعي والبيع الواقعي فأحلّ الله البيع الصحيح شرعا وحرّم الربا ، ولا يقصد «احلّ الله البيع الصحيح عرفا وإن كان باطلا شرعا» ليتمسّك بلفظة البيع فتنفى القيود المشكوكة. فالمراد اذن من لفظة «البيع» بدليل السياق هو البيع الصحيح واقعا.
وقد يقال : يصحّ التمسك بلفظة «العقود» في «اوفوا بالعقود» وذلك لاحتمال ارادة الاطلاق من هذه اللفظة ، وقد عرفت في محلّه ان الاصل ـ عند احتمال ارادة الاطلاق ـ ان يكون المتكلم في مقام البيان كما عليه المشهور.
ويرد عليه : انّ المولى عزوجل ليس في هذه الآية أيضا في مقام بيان قيود العقد والمتعاقدين من العقل والبلوغ والعربية والترتيب والماضوية ، وثانيا يريد الله تعالى ان يقول «أوفوا بالعقود» الصحيحة شرعا ، لا الصحيحة عرفا وباطلة شرعا.
ولذلك يلزم التمسك بالاطلاق المقامي لنفي القيود الزائدة المحتملة في الصلاة والصيام والبيع والعقود ونحوها ، فنقول ـ بعد بحثنا عن القيود الدخيلة ـ لو ارادها الله تعالى لذكرها.
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3716_doros-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
