قائمة الکتاب
التمهيد
الثمرة
١٩٠
إعدادات
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :آية الله السيّد محمّد باقر الصدر
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :368
تحمیل
تأويله كما في الجملة الشرطية ، فان ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء ، وحيث ان هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده ، فلا بدّ من تأويل الظهور المذكور. فاذا قيل «إذا جاءك زيد فأكرمه» دلّ الكلام بظهوره الاوّلي على ان المقيّد بالمجيء هو مدلول هيئة الامر في الجزاء وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي ، فيكون الوجوب مشروطا ، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من ارجاع الشرط الى متعلق الوجوب (١) لا الى الوجوب نفسه ، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلّقه مقيّدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلّق الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة (٢).
ولكن الصحيح ان كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والاطلاق ، بل هو قابل لذلك (٣) تبعا لقابلية طرفيه ، وانما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه بمعنى ان كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.
__________________
والمراد بالقيد هنا هو الشرط وهو مجيء زيد.
(١) وهو ـ في مثالنا ـ الاكرام ، وهو معنى اسمي يمكن تقييده بلا شك.
(٢) في بحث «زمان الوجوب والواجب».
(٣) اي بل هو قابل للاطلاق تبعا لقابلية طرفيه للاطلاق ، وهذه القابلية في الاطراف متوقّفة على كلّيّتهما ، فتأمّل ، ولنا تعليقة ذكرناها ص ١٨٠ ـ ١٨١ تفيد في هذا المقام.