كبير بين حجّيّة
خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار اليها ، لانّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة
تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل
شرعي للضمان على موضوع كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع مثلا
نثبت ضمانات متعدّدة مجعولة كلّها بذلك الجعل الواحد .
وأمّا
الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف وهو «او التي ينتهى اليها في
مقام العمل» كما صنع صاحب الكفاية ، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات
__________________