الصفحه ٣٠٩ : عدم تحقق الظن الشخصي على خلافه أو بشرط تحقق الظن الشخصي على وفق الظاهر ،
وقد تعرّض له المصنف في آخر
الصفحه ٩٠ : المشتركة بينه وبين التجرّي ، وقد سبق أنّ الحق
والتحقيق صحّة هذا الشقّ من الترديد وأنّ وجه حرمة التجرّي وجود
الصفحه ٦٠١ :
الإشكال الآتي في
خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد.
وكيف ما كان ، يرد
على هذا الوجه مضافا إلى
الصفحه ١٥١ : .
وقد ظهر بهذا
البيان أنّه لا فرق بين كون الشك في سقوط الغرض من جهة الشك في مدخلية شيء في
المأمور به من
الصفحه ١٥٢ : كيفية الإيجاد يدفع بإطلاق أوجد المستفاد
من هيئة الأمر ، هذا كلّه على تقدير تسليم أنّ قصد الوجه والتميّز
الصفحه ٤٤١ :
تبيّنه وتحصيل الظن بصدقه ، وقد مرّ أنّ هذا أحد الوجوه الدالة على حجية خبر
العادل.
وكيف كان فعدّ هذا
الصفحه ٥٢٥ : في مقابله مع احتمال كونه بيانا بل الظن كيف يحكم العقل
بالبراءة؟ وقد مرّت الإشارة إلى توضيح منع حكم
الصفحه ١٨١ : الأصول ٢ :
١٧٩ ـ ١٨٥.
(٢) أقول : منع
الانصراف لا أعرف له وجها ، وقد مرّ بيان وجه الانصراف بل الظهور
الصفحه ٢٧ : في كثير من الموارد بل بما يحصل
له بالأسباب الظاهرية ، وقد ورد عنه (صلىاللهعليهوآله) «إنّما أقضي
الصفحه ١٩١ : .
وكيف كان ، يتم
دلالة الخبر على البراءة حتى في مورد العلم الإجمالي بالحرام.
فإن قلت : نمنع
شمولاه
الصفحه ٣٤٢ :
: مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة (٢).
(٢) إنّ ذلك دعوى
غريبة ، كيف وقد ورد في بعض
الصفحه ٤٣٠ : ، وقد مرّ نظيره غير مرّة في مسألة
حجية ظواهر الكتاب وفي مسألة حجية الشهرة.
قوله
: وكثير من عمومات
الصفحه ٤٧١ : المنذر تعبّدا بل على تقدير العلم بصدقه وأنّ ما أنذر به
هو حكم الله الواقعي.
قوله
: لأنّ الانذار هو
الصفحه ٦٠٠ : عليه أن يراجع كلامه في الفصول إلى آخره كي تتّضح له حقيقة مرامه
، وقد أكثر الإيرادات والأجوبة ، وأكثر ما
الصفحه ٤٧ : شخص خاصّ.
تتمّة : لو شكّ في
أنّ القطع مأخوذ على وجه الطريقية أو الموضوعية فهل يكون هناك أصل يرجع