الموضوع باختياره
فقد أقدم على تحمل ما هو حكم الموضوع البتة.
فإن قلت : إنّ هذا
مشتمل على الدور لأنّ الإقدام على الحرج هنا موقوف على ثبوت الحكم للموضوع الكذائي
، وثبوت الحكم له موقوف على تحقق الإقدام.
قلت : أوّلا : لا
نسلّم كون ثبوت الحكم له متوقفا على الإقدام ، بل الحكم ثابت للموضوع مطلقا وإنما
يتوقف رفع الحكم على عدم تحقق الإقدام.
وثانيا : لا نسلّم
توقف ثبوت الحكم على تحقق الإقدام قبل الحكم ، بل يتوقف ثبوت الحكم على الإقدام
فيما بعده فاختلف طرفا الدور.
وهذا الدور نظير
الدور الذي أورد على اشتراط صحة الأمر بالعبادة بالقدرة عليها ، فيقال إنّ تحقق
الأمر بالعبادة متوقف على القدرة عليها والقدرة عليها موقوفة على الأمر بها لعدم
إمكان الامتثال بدون الأمر.
وجوابه التحقيقي :
أنّ الأمر موقوف على القدرة حين العمل وهذا المعنى حاصل بعد الأمر ، ولا يلزم ثبوت
القدرة حين الأمر.
قوله
: فتأمّل .
(١) لعل وجهه أنّ
هذا التفصيل لا ينفع فيما نحن فيه ، إذ ليس من يحكم عليه بوجوب الاحتياط مقدما على
الحرج ولا هو سبب في تحقق موضوع حرجي ، نعم هو تفصيل بالنسبة إلى الأمثلة التي
استشهد بها المورد.
__________________