البحث في آراؤنا في أصول الفقه
٣٤٦/٣١ الصفحه ١٦٣ :
الى الصلاة تكون صحيحة اذ المفروض تحقق قصد القربة ومع تحققه لا وجه لعدم صحتها
فلاحظ.
ثم ان وجوب
الصفحه ١٦٥ :
المفروض ان الحكم العقلي موضوعه عنوان المقدمة لا يتحقق الواجب في الخارج الا فيما
يقصد بالمقدمة التوسل الى
الصفحه ١٦٧ :
التمكن من ذي المقدمة حاصل بالتمكن على مقدمتها فان المقدور بالواسطة مقدور مضافا
الى أن التمكن من ذي
الصفحه ١٧٨ : فشأني اذ يمكن كون العدم مستندا الى عدم
مقتضيه بيان ذلك : ان الارادة المتعلقة بالضدين اما صادرة من الشخص
الصفحه ٢٢٣ :
المذهب الثاني :
أن يقال ان الوجوب الكفائي متوجه الى مجموع المكلفين من حيث المجموع.
ويرد عليه
الصفحه ٢٣١ : يوجب عدم
تسرية الحكم من متعلق احدهما الى متعلق الآخر أم لا؟ وبعبارة واضحة : لو تعلق النهي بطبيعة وتعلق
الصفحه ٢٤٢ : الواحد متعلقا للأمر
والنهي حتى على القول بالجواز فان اجتماع الضدين محال على جميع المسالك هذا
بالنسبة الى
الصفحه ٢٩١ :
بين السورتين
مضافا الى أنه لو لم يمنع من القران يكون النهي عن الجزء مقتضيا لعدم جواز القران
الصفحه ٣١٤ : أمكن أن يكون المعلق الحكم العام كما انه يمكن أن يكون عموم الحكم فتعيين
احدهما يحتاج الى قرينة معينة
الصفحه ٣٣٠ : منها ما يستفاد من كلمة «الى» «كقوله تعالى
حَتَّى
يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ»
(١).
وأما في
الصفحه ٣٤٩ :
كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا زيدا» ودار أمر زيد بين شخصين ففي هذه الصورة
يسري اجمال المخصص الى
الصفحه ٤ : النيل الى السعادة الابدية والفوز الدائم وبه يتقرب الى الرحمن
ويكتسب الجنان.
فلا ريب في كونه
اشرف
الصفحه ١٢ : غيره
أما على الاول فيلزم تقدم الشيء على نفسه اذ المفروض ان اللحاظ جزء المعنى مضافا
الى أن المعنى لم
الصفحه ٧٠ : العباد تصدر منهم بالاختيار تعلق العلم الازلي بها على ما هي عليه
فلا تغفل.
مضافا الى أنه
ننقل الكلام الى
الصفحه ٨١ :
بارادته تعالى.
الثاني : ان يعطي
شخص آلة قتالة شخصا آخر والحال انه يعلم ان المعطى له يقتل بها