إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية (١). اه
وقال النووى : بعد ذكره للخلاف فى المسألة قال القاضى ـ يعنى عياض ـ : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول فى حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم وعن الزهرى : لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول فى قصاص. وقال أبو حنيفة : لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية (٢). اه
قلت : وما ذكره القاضى من إجماع العلماء هو المعول عليه (٣) والله تعالى أعلم.
وسيأتى من اختلف فى الصلاة عليهم كالشهيد ومن قتله اللصوص وهو باب آخر(٤).
__________________
(١) زاد المعاد ١ / ١٤٤.
(٢) مسلم بشرح النووى ٧ / ٤٧ ـ ٤٨ ، وانظر : معالم السنن للخطابى ـ ضمن سنن أبى داود ـ ٣ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ، وفتح البارى ١٢ / ١٣١.
(٣) انظر : المغنى لابن قدامة ٨ / ١٦٦.
(٤) انظر ص : ج : ٢ / ٤٢٦.