المشهور منه ، مع أنّه دليل وحجّة في الاستفادة من الروايات.
ولكنّه ليس بصحيح ؛ إذ الحجّة هو ظاهر الرواية بعد وضوح مداركها ، وما بأيدينا من كيفيّة استدلال رسول الله صلىاللهعليهوآله حسب النقل المعتبر في قضيّة سمرة بن جندب ، مضافا إلى عدم اتّفاق المشهور في المعنى ، بل يتحقّق الاختلاف الشديد من كونه حكما إلهيّا أوّليّا ودلالته على النهي المولوي ، وأنّه لا يجوز أن يضرّ أحد أحدا ، وتأييده بالقول اللغوي كما التزم به شيخ الشريعة ، وكون المنفي هو الضرر الغير المتدارك ، وكون «لا» ناهية وناظرا إلى الأحكام الأوّلية في مقام الإخبار عن عدم تشريع الحكم الضرري بنحو الحقيقة أو الحقيقة الادّعائيّة أو المجاز ، كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمهالله.
فالتحقيق : أنّه حكم حكومتي ناظر إلى قاعدة السلطنة ، وأنّ الإضرار بالغير استنادا إلى قاعدة السلطنة في محيط الشرع ممنوع ، وهذا الحكم لا يختصّ بزمان خاصّ بل هو من الأحكام السارية في جميع الأعصار والأدوار إلى يوم القيامة ، ولذا نشاهد نقله في روايات الأئمّة المعصومين عليهمالسلام فالنهي عن إيقاع الضرر والضرار على الغير في مقابل قاعدة السلطنة باق إلى الأبد ، وأمّا القلع والرمي فهو حكم خاصّ لمخاطب خاصّ.
وأمّا النقض الذي أوردناه على المحقّق النائيني رحمهالله من عدم التزام أحد بهذا الحكم فيما إذا كان طريق الدار منحصرا بالدخول إلى دار الغير وعدم الاستئذان عند الدخول ، فلا يرد على هذا المعنى ؛ لأنّه بعد المنع عن الدخول بلا استئذان استنادا إلى قاعدة لا ضرر ، والامتناع من الاستئذان لا بدّ من مراجعة الحاكم العادل على القول بثبوت الولاية للفقيه ، وحينئذ لا مانع له أن يحكم بمقتضى المصلحة في مورد بتخريب الدار ، وفي مورد آخر ، بحكم آخر ،