ما هو الحقّ من الخبرين المتعارضين ، كما يستفاد من رواية الحسن بن جهم عن الرضا عليهالسلام.
ثانيها : أن يكون الموضوع هو من لم يعلم حقّيّة واحد منهما.
ثالثها : أن يكون الموضوع هو المتحيّر بما هو متحيّر.
رابعها : أن يكون الموضوع خصوص من لم يختر أحد الخبرين ، كما يظهر من الشيخرحمهالله (١) ، فعلى الأوّلين لا مانع من الاستصحاب ؛ لبقاء الموضوع المأخوذ في الدليل بعد الأخذ أيضا ؛ إذ المكلّف بعد الأخذ لا يتبدّل عدم علمه بالعلم ، وأمّا على الثالث فالظاهر أنّه بعد الأخذ بأحد الخبرين لا يبقى متحيّرا ، فيتبدّل الموضوع ولا يجري استصحاب بقاء التخيير ، وهكذا على الرابع : لعدم بقاء الموضوع بعد اختيار أحد الخبرين والعمل به.
ولكنّ التحقيق : أنّه لا مانع من جريانه على الثالث والرابع أيضا ؛ لأنّه بعد ما صار الشخص الخارجي موردا للحكم بالتخيير نقول : هذا الشخص كان مخيّرا والآن نشكّ في بقاء تخييره ، فهو بعد باق عليه ، نظير الاستصحاب الجاري في الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه.
وبعبارة اخرى : أنّ الاختيار وعدم الاختيار من حالات الموضوع لا من مقوّماته ، فلذا لا يكون كلّ منهما موجبا لتغيير الموضوع وتبدّله.
فهذا المجتهد كان مخيّرا وإن كانت العلّة في حدوث التخيير هي عدم الأخذ ، ولكن يحتمل أن يكون دخيلا في الحدوث فقط دون البقاء ، فلذا نشكّ في أنّ المؤثّر في الحدوث مؤثّر في البقاء أم لا؟ كالشكّ في أنّ هذا الماء كان نجسا لأجل كونه متغيّرا والآن مع عدم كونه متغيّرا بالفعل نشكّ في بقاء نجاسته ، فنجري الاستصحاب ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٧٦٤.