الصفحه ٢٣٥ :
، وهى : أنّه من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة
عنوان على نحو القضيّة
الصفحه ٢٤٢ : التصرّف في أمواله ، وحرمة ترويج زوجته ونحو ذلك.
وأمّا ترتّب
الآثار الشرعيّة المترتّبة بالنذر على بياض
الصفحه ٢٥١ : المنقاد للشرع ، تعبّد بأنّ هذا المائع خمر ، كما أنّ مفاد
البيّنة أيضا يكون كذلك إلّا أنّ حجّيّتها على نحو
الصفحه ٢٦١ :
؛ لأنّ الأحكام وإن كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة إلّا أنّ الحكم فيها
ثابت للأفراد لا محالة ، غاية
الصفحه ٢٦٣ :
بالضميمة ـ كعدالة زيد مثلا ـ فباستصحاب هذا الفرد تترتّب آثار مطلق العدالة ،
كجواز الاقتداء به ونحوه ، فلا
الصفحه ٢٧٦ : لإرث الوالد ، وفي صورة تحقّق الأثر
لوجود أحدهما قد يتحقّق لكلّ نحو من أنحاء وجوداته الثلاثة أثر خاصّ
الصفحه ٢٨٢ : المأخوذة في أدلّة الموضوعات قد
تكون من العناوين الواقعيّة الخارجيّة ـ كالخمر والعدالة ونحو ذلك إلّا أنّ
الصفحه ٣٠٣ : عرفت ذلك
فاعلم أنّه ذكر الشيخ رحمهالله أنّ العموم الأزماني تارة يكون على نحو العموم الاستغراقي
، ويكون
الصفحه ٣١٣ : الأزمان استقلالا أو على نحو
الاستمرار فيكشف عن حاله ، فلو قال المولى : «إنّ وجوب إكرام العلماء مستمر إلى
الصفحه ٣٢٠ : ونحو ذلك من الأمارات والحجج ، فلا يصحّ انحصار
الاستصحاب بما قلّما يتّفق إن لم نقل بعدم اتّفاقه أصلا
الصفحه ٣٢٣ : زيد في الزمان اللاحق على النحو
الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو
الصفحه ٣٣٥ : إكرام» أو قوله : «النحوي ليس بعالم» فلا
يتحقّق التعارض والتنافي بين الدليلين ؛ إذ التعارض فرع التعرّض
الصفحه ٣٣٧ : بلا حجّة» ، فهذا التقدّم يكون على نحو الورود
، فكما أنّ تقدّم دليل حرمة شرب التتن على قاعدة قبح العقاب
الصفحه ٣٤٥ : ، كاستصحاب العدالة لإدراج الموضوع تحت كبرى جواز الطلاق والشهادة
والاقتداء ونحوها ، ومعلوم أنّه لم ترد كبرى
الصفحه ٣٥٢ : الأمارات والطرق المعتبرة عليه يكون على نحو الورود.
وعلى الثاني أيضا
تتقدّم القاعدة عليه بعد الالتفات إلى