الصفحه ١٠٨ : محالة يصير قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» عطفا على الجزاء
ولا يفيد إلّا مفاده ؛ أي يكون عبارة اخرى عن
الصفحه ١٠٩ : ثلاث مرّات.
وأمّا على احتمال
الشيخ فلم يذكر الجواب ، وذكر قوله : (وإلّا) توطئة لإقامة البرهان وبيان
الصفحه ١١٠ : كلّيّة إلّا بالإشعار ومناسبة الحكم
والموضوع ، مع أنّا بصدد استفادة القاعدة الكلّيّة السارية في جميع أبواب
الصفحه ١١٤ : بحسب الزمان ؛ لكي لا يكون
اليقين بوجوده من أوّل الأمر محدودا بزمان خاصّ ، مقيّدا بوقت مخصوص ، وإلّا
الصفحه ١١٥ : المتقدّمة : «وإلّا فإنّه
على يقين من وضوئه» مرتبط بالكبرى التي بعده ؛ أي قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا
بالشكّ
الصفحه ١١٧ : الشكّ.
والتحقيق : أنّ
جميع ما أورده قدسسره على المحقّق الهمداني رحمهالله قابل للمساعدة إلّا ما
الصفحه ١١٨ : الحجّيّة من
آثاره ، إلّا أنّ الحجّيّة ولزوم العمل على طبقه من أحكامه العقليّة ، وكذلك عدم
نقضه بالشكّ من
الصفحه ١٢١ : الثوب ، إلّا أنّ المتيقّن والمشكوك
مختلفان من حيث الزمان ، إذ المتيقّن طهارة الثوب عند الزوال ، والمشكوك
الصفحه ١٢٦ : » أو «لا يعيد الصلاة» أو «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس»
ونحو ذلك فهو من الاستعمالات الكنائيّة من قبيل ذكر
الصفحه ١٢٧ : الأدلّة يستفاد مانعيّة
نجاسة الثوب والبدن إلّا في صورة حدوثها من غير اختيار في أثناء الصلاة.
وجوابه بعد
الصفحه ١٣٣ : واحد من الأخبار
ما يدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليهالسلام : «ألا اعلّمك شيئا إذا
الصفحه ١٣٥ : بالركعات المحرزة.
هذا إذا لم نقل
بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفصل الاختياري ، وإلّا يكون له مصداق
الصفحه ١٣٦ : الرابعة ، ولازم ذلك الإتيان بها متّصلة ، إلّا أنّ المصلّي في صورة
اليقين بعدم الإتيان بها لا بدّ له من
الصفحه ١٣٩ :
ودلالتها على
الاستصحاب ظاهرة ؛ لظهورها في فعليّة الشكّ واليقين مع وحدة المتعلّق ، فلا تنطبق
إلّا
الصفحه ١٤١ : ، إلّا أن سندها غير سليم» (٢).
وأنكر المحقّق
الخراساني قدسسره دلالتها عليه ، فضلا عن أظهريّتها