الصفحه ٤٨ : الروايتين فلا فرق بينهما
من حيث العبارات والألفاظ إلّا في جعل قوله «لا ضرر ولا ضرار» ذيلا لقضيّة الشفعة
وفضل
الصفحه ٥٢ : امرأته ثمّ يراجعها
وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه إلّا أن يطلّق ثمّ
يراجع
الصفحه ٥٤ : وجها للمدّعى ، إلّا أنّ الوجوه متقاربة ،
والمفصّل منها ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله فإنّه ذكر
الصفحه ٥٦ : المتولّد منه هو الضرر ، وهكذا
في إيجاب الوضوء ـ مثلا ـ إن كان ضرريّا ، ولا فرق بينهما إلّا أنّ نفس الحكم
الصفحه ٥٩ : التامّة
والمعلوليّة بين الأمر وإطاعته ، وإلّا لم يتحقّق العصيان والمخالفة أصلا ، ولا العلّيّة
الناقصة
الصفحه ٦١ :
وقوله : «لا صلاة
لجار المسجد إلّا في المسجد».
ولا يخفى أنّ نفي
أوصاف الرجوليّة ـ كالشجاعة
الصفحه ٦٥ :
إلّا أن يكون
التخصيص متّصلا ، وهو في الحقيقة ليس بتخصيص ، بل إطلاق هذا العنوان عليه يكون من
باب
الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّ أصل جعل الحكم بشركة الفقراء ضرري ، وهكذا الحكم بالضمان في
مورد إتلاف مال الغير عالما عامدا ليس
الصفحه ٦٩ : به صلىاللهعليهوآله ؛ (إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحى)(١).
المقام الثاني :
هو مقام الحكومة
الصفحه ٧٠ : التسنّن عن عبادة بن صامت ، ولكن لم نلتزم بذلك لبعض الشواهد ، إلّا أنّ
التعبيرات الموجودة في رواية عقبة بن
الصفحه ٨٠ : الآخر بعد تساقطهما مثل جريان الاستصحاب في الشكّ السببي والمسبّبي
وتعارضهما ، إلّا أنّ الأصل في السبب
الصفحه ٩٤ : دخل في مناط الحكم بنظر العقل ويكون بها قوام الموضوع ، إلّا
أنّه يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي قائما
الصفحه ١٠١ : : «لا ، حتّى
يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه
، ولا ينقض
الصفحه ١٠٢ : ؛ فإنّه لا ينام ولا يسكن في جميع الحالات إلّا
عند الموت.
والعمدة السؤال
الثاني في الرواية ، فإنّه محلّ
الصفحه ١٠٤ : المسألة العلميّة وكيفيّة جريان
الاصول ، وتمييز حاكمها من محكومها ، فلا محيص حينئذ إلّا من بيان نتيجة