الصفحه ١٨٩ :
الصورتين ؛ لأنّ
الكلّي لا وجود له إلّا في ضمن الفرد ، فهو حين وجوده متخصّص بإحدى الخصوصيّات
الصفحه ١٩٦ : ، وإلّا
فالعبرة بالشكّ في وجوده العلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ ، وإن كان تحقّقه بنفس
تحقّق زمان الشكّ
الصفحه ٢٢٦ : الحلّيّة في
الزبيب فهي وإن كانت متيقّنة إلّا أنّها مردّدة بين أنّها هل هي الحلّيّة التي
كانت ثابتة للعنب
الصفحه ٢٢٨ :
للزبيب وإن كان
مسبّبا عن الشكّ في بقاء الحرمة التعليقيّة له ، إلّا أنّ جريان استصحاب الحرمة
الصفحه ٢٣٦ : الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم فهو المتّبع وإلّا فإن دلّ
دليل من الخارج على استمرار الحكم
الصفحه ٢٤٤ : .
فلا وجه لحجّيّة
مثبتات الأمارات إلّا اعتبارها من طريق بناء العقلاء وإمضاء الشارع له.
والمهمّ في
الصفحه ٢٤٨ : على المشكوك فيه ، والفرض أنّه لم يتعلّق اليقين إلّا
بنفس المتيقّن ، فاذا تعلّق اليقين بحياة زيد دون
الصفحه ٢٥٣ : الواسطة.
وذكر استاذنا
السيّد الإمام رحمهالله مثالا له ولكنّه خارج عن محلّ البحث إلّا أنّه مبيّن لخفا
الصفحه ٢٦١ :
؛ لأنّ الأحكام وإن كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة إلّا أنّ الحكم فيها
ثابت للأفراد لا محالة ، غاية
الصفحه ٢٦٣ : الخمر لترتيب آثار الخمريّة فلا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت (١).
فلا يكون استصحاب
خمريّة هذا
الصفحه ٢٦٦ : عليهالسلام في الصحيحة الاولى لزرارة : «وإلّا فإنّه على يقين من
وضوئه ، ولا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٢٦٧ : :
أوّلا : أنّ ظاهر الأدلّة يقتضي اشتراط الصلاة بالطهارة ، كقوله : لا صلاة إلّا
بطهور» (١) ، كما أنّ ظاهر
الصفحه ٢٦٩ :
يحتاج إلى حكم شرعي آخر.
وكان لبعض الأعلام
رحمهالله بيان يشبه هذا المعنى ، إلّا أنّ إرجاعه المسألة إلى
الصفحه ٢٨٢ : المأخوذة في أدلّة الموضوعات قد
تكون من العناوين الواقعيّة الخارجيّة ـ كالخمر والعدالة ونحو ذلك إلّا أنّ
الصفحه ٢٨٨ : إلى أجزاء الزمان ولكن
لا يكون شكّا فيه بالإضافة إلى الآخر ، إلّا في الآن الثاني ، أي يوم السبت ؛ لأنّ