الصفحه ٣٣٠ : فجريانه ممّا لا مانع منه ؛ لأنّ هذا الماء كان معلوم النجاسة
، وزوال تغيّره من قبل نفسه ليس مغيّرا له إلّا
الصفحه ٣٣١ : العرفي ،
وإلّا فبالأخرة يتّحد ما يقتضيه مفاد الدليل مع ما يقتضيه المرتكز العرفيّ (٢). انتهى.
والتحقيق
الصفحه ٣٣٢ : » ، ولكن إذ زال تغيّره من قبل نفسه فلا يشمله الدليل
عرفا ، إلّا أنّ العرف بعد الشكّ في بقاء نجاسة هذا الما
الصفحه ٣٣٣ : ، بخلاف الأخذ بدليله فإنّه يستلزم
تخصيص دليلها بلا مخصّص إلّا على وجه دائر ؛ إذ التخصيص به يتوقّف على
الصفحه ٣٣٤ : : «رأيت أسدا يرمي» ؛ إذ يتحقّق لكلّ من الكلامين ظهور إلّا
أنّ أحدهما يكون متقدّما على الآخر ؛ لرجحان ظهوره
الصفحه ٣٣٧ : تقدّم الدليل الحاكم
هو تعرضه لها ، والورود أيضا يتحقّق بين الدليلين إلّا أنّ ملاك التقدّم لا يرتبط
الصفحه ٣٤٢ :
معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب ؛ إذ الحكم بنجاسته
نقض لليقين بالطهارة
الصفحه ٣٤٧ : هل هو سقوطهما أو العمل بأحدهما مخيّرا مطلقا أو بعد فقدان المرجّح
وإلّا فيؤخذ بالأرجح؟
وأمّا بعد
الصفحه ٣٤٩ : الإجمالي إلّا المخالفة
العمليّة القطعيّة أو الدليل الخارجي الدالّ على عدم جواز التفكيك كما مثّلن ـ أنّ
نسبة
الصفحه ٣٥٢ : ؛ لعدم تحقّق الحالة السابقة العدميّة إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع
، والاستصحاب فيها لا يجري عندنا
الصفحه ٣٥٣ : القاعدة يهدينا قوله : «ولو لا ذلك لما قام
للمسلمين سوق» إلى عدم اختصاص القاعدة بالموارد النادرة ، وإلّا
الصفحه ٣٥٦ : تقدّم الاستصحاب عليها في مورد التعارض من باب المخصّص ، فنستفيد من دليليهما
أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل إلّا
الصفحه ٣٦٢ : كذلك ؛ فإنّه لا منافاة
بينهما بحسب المفهوم العرفي ؛ لإمكان وجوب كلتيهما ، إلّا أنّا نعلم ـ بالضرورة من
الصفحه ٣٧١ : على الالتفات والإرادة الجديّة
إلّا أن يتحقّق دليلا على الخلاف.
والحاصل : أنّ
تقدّم الخاصّ على العامّ
الصفحه ٣٧٥ : ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : «صلّهما في المحمل»
، وروي بعضهم : «لا تصلّهما إلّا على وجه الأرض