الصفحه ١٩٤ : الفرد الأوّل بالضرورة ، ففي المثال المتقدّم إنّما نحتمل
انطباق نفس عنوان المتكلّم على زيد ، إلّا أنّه
الصفحه ١٩٥ : تصوّر البقاء لها إلّا بالمسامحة
العرفيّة ، لكن ليس هذا العنوان في الأدلّة (١).
ويظهر من الشيخ
الأنصاري
الصفحه ١٩٨ : فيه أنّه واقع في
الليل أو النهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، فإنّ وقوع الإمساك في النهار أو
الليل
الصفحه ٢٠٧ : للإنكار ، إلّا
أنّ شمول أخبار الباب لمواردها يكون بنحو الإطلاق ، ولا يكون ناظرا إلى الخصوصيّات
الفردية من
الصفحه ٢٠٩ : يكون له حالة سابقة متيقّنة ، فإنّ عدم وجوب
الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لا يمكن استصحابه ، إلّا إذا آن
الصفحه ٢١٣ : اليقين والشكّ بما أنّ اليقين طريق وكاشف ، فلا يعتبر فيه إلّا فعليّة الشكّ
واليقين.
نعم ، لا بدّ وأن
الصفحه ٢١٤ : جريان استصحابه من حيث التعليق ؛ لما عرفت من أنّ
المعتبر في الاستصحاب ليس إلّا اليقين والشكّ الفعليّين
الصفحه ٢١٦ : .
ثمّ إنّ الشكّ في
بقاء الحكم الجزئي لا يتصوّر إلّا إذا عرض لموضوعه الخارجي ما يشكّ في بقاء الحكم
معه
الصفحه ٢١٨ : المجرّد عن الغليان أثر إلّا كونه لو انضمّ إليه الغليان
لثبتت حرمته وعرضت عليه النجاسة ، وهذا المعنى ممّا
الصفحه ٢٢٢ : ، ومثبتا ، إلّا أنّه قد
ذكرنا فيما تقدّم أنّ المستصحب إن كان المجعول الشرعي فتترتّب عليه الآثار
العقليّة
الصفحه ٢٣٠ : المعارضة بيان دقيق لحكومة استصحاب
الحرمة التعليقيّة على استصحاب الحلّيّة المطلقة ، إلّا أنّه صرّح بأنّ
الصفحه ٢٣٤ : السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر ، بل غير واقع.
الثاني : أنّ
اختلاف الأشخاص لا يمنع من الاستصحاب ، وإلّا
الصفحه ٢٥١ : المنقاد للشرع ، تعبّد بأنّ هذا المائع خمر ، كما أنّ مفاد
البيّنة أيضا يكون كذلك إلّا أنّ حجّيّتها على نحو
الصفحه ٢٥٥ :
أنّ المقنّن
العرفي إذا حكم بنجاسة الدّم لا يكون موضوعها إلّا ما يفهمه العرف مفهوما ومصداقا
، فلا
الصفحه ٢٥٧ :
(١).
ولكنّه لا يكون
طريقا مناسبا لحلّ الإشكال ؛ إذ ما من مسلم إلّا ويعلم بالضرورة أنّ يوم عيد الفطر
هو اليوم