الطائفة قدسسره ، فلا يظن بالسيرة ، فضلا عن القطع ، بعد ذهاب مثله إلى
العمل بالمرجّحات في تعارض النصّ والظاهر ، كما يظهر من عبارته المحكيّة عنه في
الاستبصار والعدّة ، وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى الأنصاري قدسسره في رسالة التعادل والتراجيح ، فلاحظ.
وجوابه : أنّ لازم
عدم كون الخاصّ مخصّصا للعامّ أن لا يبقى مجال للبحث عن العامّ والخاصّ في علم
الاصول ، ولا بدّ من ملاحظة المرجّحات فيهما وتقديم ذو المزيّة أو التخيير ، مع
أنّا نرى عدم حذف شيخ الطائفة البحث المذكور عن كتاب العدّة ، ومعناه التزامه
بتخصيص العامّ بالخاص.
على أنّه لا نرى
في كتبه الفقهيّة من المبنى المذكور أثرا ولا خبرا ، مع أنّ لازم الالتزام به
ترتّب أحكامه عليه في الفقه ، مع أنّه لا يستفاد من عبارة كتاب العدّة والاستبصار
هذا المعنى.
ثمّ قال : ويؤيّد عموم
الأخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجّة عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما فإذا انتقل من
حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة
الثانيّة وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ...» .
ولا شكّ أنّ
الثاني أخصّ من الأوّل مطلقا ، مع أنّه عليهالسلام أمر بالتخيير بقوله في آخر الخبر : «وبأيّهما أخذت من باب
التسليم كان صوابا».
وجوابه : أوّلا :
أنّ مكاتبات الحميري من حيث السند مورد للإشكال ، كما ثبت في محلّه.
__________________