الاستصحاب التنجيزي (١) ، ولم يذكر وجهها ولذا وقع الكلام فيها ، فقال المحقّق الخراساني رحمهالله في «تعليقته» ما محصّله :
إن الشكّ في الإباحة بعد الغليان مسبّب عن الشكّ في حرمته المعلّقة قبله ، فاستصحاب حرمته كذلك المستلزم لنفي إباحته بعد الغليان يكون حاكما على استصحاب الحلّيّة والترتّب وإن كان عقليّا ، لكن الأثر العقلي المترتّب على الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري يترتّب على المستصحب ، فيكون استصحاب الحرمة حاكما عليه بهذه الملاحظة.
وبالجملة ، أنّ استصحاب الحرمة التعليقيّة تترتّب عليه الحرمة الفعليّة بعد الغليان وينفي الإباحة بعده ، لأنّ نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمة الفعليّة ، أعمّ من أن تكون واقعيّة أو ظاهريّة ، فيرتفع المسبّبي (٢).
وما ذكره في الكفاية أنّه : إن قلت : نعم ـ أي سلّمنا جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه ـ ولكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق ؛ لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة.
قلت : لا يكاد يضرّ استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شكّ في بقاء الحكم المعلّق بعده ؛ ضرورة أنّه ـ أي الحكم بالحلّيّة ـ كان مغيّا بعدم ما علّق عليه المعلّق ، أي الغليان ؛ فمفاد قوله : «العنب إذا غلى يحرم» أنّ الحلّيّة مغيّاة بالغليان ، والحرمة معلّقة بالغليان ، ولا منافاة بينهما ، وما كان كذلك ـ أي إذا كانت الحلّيّة مغيّاة ـ لا يكاد يضرّ ثبوته ـ أي الحكم بالحلّيّة بعده ـ أي بعد
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٧٧٠.
(٢) حاشية الآخوند على الرسائل : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.