الصفحه ٤٧٠ :
الطائفتين رواية
بعنوان الشاهد ، أمّا من الطائفة الاولى فما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أسباط
الصفحه ١٤ :
مضافا إلى أنّه
يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم التمكّن من الطاعة التفصيليّة ، وبعد قيام
الطريق
الصفحه ٢٩ :
وأمّا من حيث
الملازمة بين تركه واستحقاق العقوبة فلا يحكم العقل بها بعد ما كان الحكم باستحقاق
الصفحه ٣٨ : أنّه لو أمر المولى عبده بإكرام ضيفه وتردّد
بين كون زيد ضيفه أم غيره ، وكان قادرا على السؤال من المولى
الصفحه ٤١ :
قاعدة لا ضرر
لا بدّ من بحث
قاعدة لا ضرر في ذيل مباحث البراءة والاشتغال استطرادا ، مع أنّ عدم
الصفحه ٥٢ : وهو ينوي الإمساك» (١).
والمستفاد منها
أنّ الإمساك بقصد التحقير وإيجاد النقص الروحي ، ومقدّمة للطلاق
الصفحه ٥٣ :
هو الحرمان من
لذّة الجماع.
وهكذا في قضية
سمرة بن جندب ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «ما
الصفحه ٥٦ : ، ويمكن اجتماع الإنشائيّة والإخباريّة في جملة
واحدة بلحاظ خصوصيّات المورد ، فلا مانع من الالتزام بذلك في
الصفحه ٧٣ :
وخبّره بقول
الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به
من
الصفحه ٧٧ :
المشهور منه ، مع
أنّه دليل وحجّة في الاستفادة من الروايات.
ولكنّه ليس بصحيح
؛ إذ الحجّة هو ظاهر
الصفحه ١٠٤ :
ويرد عليه :
ثانيا : أنّ
الظاهر على هذا الاحتمال أنّ قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» يكون صغرى
الصفحه ١٢٦ :
«لأنّك كنت على
يقين من طهارتك» مع أنّ الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشكّ ، بل من نقض
الصفحه ١٣٤ :
وعلى هذا المعنى
لا ربط للرواية بالاستصحاب أصلا.
ومنها : ما يستفاد
من كلام صاحب الكفاية رحمهالله
الصفحه ١٣٩ : على الاستصحاب ؛ إذ المراد منها البناء على المتيقّن والإتيان بالمشكوك فيها
منفصلة ، لأجل الأخبار
الصفحه ١٤٨ : لا يمكن ، فلا
بدّ من إرادة واحد منها ، ومعلوم أنّ الروايات ظاهرة في قاعدة الحلّ والطهارة ، بل
مع فرض