الصفحه ٢٦٠ :
بالضميمة للمستصحب كالسواد والبياض ، فإنّهما واقعيّتان مختلفتان ، وترتّب أثر
أحدهما على الآخر يكون من الأصل
الصفحه ٣٦٩ :
يتوقّف على بيان مقدّمة ، وهي : أنّ مورد جريان الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ،
شرعيّة كانت أو عقلائيّة
الصفحه ٤٤٤ : شرعيّا مثل سائر الاصول العمليّة الشرعيّة في قبال أصالة
التخيير العقليّة الجارية في دوران الأمر بين
الصفحه ١٠٤ : مقدّمة على استصحاب الوضوء ، لتقدّم الأصل السببي على المسبّبي.
كما أنّ الظاهر من
قوله : «حتّى يستيقن
الصفحه ٢٠٨ : الجعل بأنّه إذا شكّ في جعل وجوب الجلوس بعد الزوال أزلا
، فالأصل عدم الجعل ؛ لأنّ كلّ جعل شرعي مسبوق
الصفحه ٢٢٦ :
الاستصحاب ؛ لوجود أصل حاكم عليه ، وذلك لأنّ الحلّيّة في العنب كانت مغيّاة
بالغليان ؛ إذ الحرمة فيه كانت
الصفحه ٢٢٨ :
التعليقيّة بعنوان الأصل السببي لا يوجب حرمة الزبيب بعد الغليان شرعا وتعبّدا ،
فإنّها ليست من الآثار الشرعيّة
الصفحه ٢٣٨ : ، ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلّا على
القول بالأصل المثبت (١).
وجوابه : أنّ نسخ
جميع
الصفحه ٣٢٨ :
عرضان لمحلّ واحد
، فلا بدّ من إحراز كلا جزئي المركّب ، إمّا بالوجدان وإمّا بالأصل ، فإذا كانت
الصفحه ٣١٣ :
الأبد» فقد يشكّ في أصل تعلّق وجوب
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ :
٥٣٦ ـ ٥٤٠.
الصفحه ٣٤٧ :
العمليّة أو قيام الدليل على عدم الجمع بين المستصحبين ، هل القاعدة تقتضي ترجيح
أحد الأصلين أو سقوطهما أو
الصفحه ٣٦٤ : والحكومة ـ جار في الاصول اللفظيّة أيضا ؛ فإنّ أصالة الحقيقة أو
العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على
الصفحه ٣٩ :
يستفاد من أصل مشروعيّة الحكم بمعونة الملازمة العرفيّة ، وإذا لم يكن الموضوع من
هذا القبيل فلا يجب الفحص
الصفحه ٦١ : من نفي الضرر هو نفي الحكم الضرري ،
فهو أيضا ليس بصحيح بعد إنكار أصل السببيّة ، كما مرّ في الجواب عن
الصفحه ٩٩ : عن ملاك فأصل الحكم يكشف عن أصل
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ :
٣٢٥.
(٢) الاستصحاب : ٢٠.