اليقين الفرضي والتقديري ليكون مصحّحا للاسناد ، والقول به «لا ينقض اليقين التقديري بالشكّ» ، وهذا الفرض يناسب عرفا في الشكّ في الرافع لا في الشكّ في المقتضي ؛ وعليه يستفاد بهذا التقريب اختصاص الرواية بالشكّ في الرافع.
واستشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدسسره بقوله : «ففيه ـ مضافا إلى عدم لزوم هذا التقدير في صحّة نسبته إليه ؛ فإنّ اليقين المحقّق في زمان الشكّ وإن تعلّق بالحالة السابقة ، لكن تصحّ نسبة النقض إليه ، ويقال : هذا اليقين المتعلّق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشكّ ، ويبنى عليه في زمان الشكّ ـ أنّ الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي لا التقديري ؛ لأنّ قوله في الصحيحة المتقدّمة : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه» مرتبط بالكبرى التي بعده ؛ أي قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، سواء جعل صغرى لها ـ كما هو الظاهر ـ أو توطئة لذكرها.
ولا شبهة في أنّ المراد باليقين في قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» هو اليقين المتعلّق بالوضوء في الزمان السابق ، لا اليقين المقدّر المعتبر ، فلا بدّ أن يراد من اليقين في الكبرى هو هذا اليقين ، لا التقديري ؛ لعدم صحّة التفرقة بينهما ، ضرورة عدم صحّة أن يقال : إنّه على يقين حقيقة من وضوئه في الزمان السابق ، ولا ينقض اليقين التقديري بالشكّ.
هذا ، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع إنّما تقتضي أن لا ينتقض اليقين الواقعي الذي له ، إبرام واستحكام بالشكّ ، لا اليقين التقديري الاعتباري.
وأيضا أنّ قوله : (أبدا) لتأبيد الحكم المقدّم ، أي عدم نقض اليقين بالشكّ مستمرّ ومؤبّد ، فلا بدّ أوّلا من جعل الحكم ، ثمّ إفادة تأبيده بلفظ (أبدا) الذي