النوم المنفي بالأصل ـ هو باق ، فالشكّ في بقاء الوضوء وإن كان مسبّبا عن الشكّ في تحقّق النوم ، لكنّ أصالة عدم النوم لا ترفع ذلك الشكّ إلّا بالأصل المثبت».
وحاصل كلامه : أنّ ترتّب الوضوء على عدم النوم لا يكون مسبّبا وأثرا شرعيّا مأخوذا في الأدلّة الشرعيّة ، بل يحكم العقل بعد عدم تحقّق النوم قطعا أو استصحابا ببقاء الوضوء ، ولا بدّ في الاستصحاب من كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا أثر شرعي ، فلذا نحتاج إلى استصحاب بقاء الوضوء لترتّب الآثار الشرعيّة عليه ، مثل جواز الدخول في الصلاة والطواف وأمثال ذلك.
وبذلك تندفع الشبهة عن الرواية المذكورة.
فتحصّل من ذلك : أنّ معنى الرواية على هذا الاحتمال : «أنّه إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ؛ لأنّه على يقين منه ، وكلّ من كان على يقين من شيء لا ينقض يقينه بالشكّ أبدا».
وهذا الاحتمال اختاره وقوّاه الشيخ الأنصاري قدسسره (١) ولكنّ المحقّق النائيني رحمهالله قائل بأنّه في غاية الضعف ، واستدلّ له بأنّه على هذا الاحتمال يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسئول عنه مرّتين بلا فائدة ؛ فإنّ معنى قوله عليهالسلام : «لا ، حتّى يستيقن» عقيب قول السائل : «فإن حرّك في جنبه شيء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء ؛ فلو قدّر جزاء قوله : «وإلّا» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب ، من دون أن يتكرّر السؤال ، وهو لا يخلو عن حزازة ، فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته(٢).
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٥٦.
(٢) فوائد الاصول ٤ : ٣٣٦.