الصفحه ٨٢ : ) لهذا المعنى المصطلح عندنا مثلا. ولكن
ثبوت الوضع التعيّني ممّا لا إشكال فيه ولا ارتياب ، لأنّه بعد ما
الصفحه ٧٤ : العلمان أيضا في محلّه ، لما قلنا.
ثم اعلم أنّ
الإرادة الذي كان مصطلحة وكون اللفظ مرادا ، امّا يكون
الصفحه ٣٩٣ : الاصولين متعارفا في زمانه عليهالسلام فلا مجال لأن يتوهّم بأنّ نظره الشريف الى مصطلح
الاصوليين.
وفي
الصفحه ٤٦٩ : المصطلح أي الكلّي ، بل الجزئي
المقيّد بالذهن أيضا لا يصدق على الخارج ، فغرضه أنّ ما هو المقيّد بالذهن غير
الصفحه ٣٧ : ذلك
فالحقّ أنّ موضوع علم اصول الفقه هو ما يمكن أن يكون دليلا للفقه من حيث كونه دليلا
، أمّا وجه كون
الصفحه ٣٨ :
الفقه ويكون
موضوعات مسائل اصول الفقه هو ما يقع في طريق الفقه وكشف ما هو حكم شرعي ، أو ما هو
وظيفة
الصفحه ٣٩ :
أن تصير دليلا
للفقه كالتفسير وعلم الرجال وغيرهما ، فإذا كان الموضوع هو نفس ما يمكن أن يصير
دليلا
الصفحه ٤٠ : من المباني في المراد من
الفقه.
فإن كان المراد من
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة الواقعية
الصفحه ٤٤ : تعريف علم الاصول ؛ لأنّه بعد ما ثبت لك أنّ
موضوع هذا العلم هو ما يمكن أن يكون دليلا للفقه فيظهر لك تعريف
الصفحه ١٦٨ : مقام الثبوت ، ولا
يخفى أنّ النزاع في مقام الثبوت وما قاله هذا المحقّق في المقام ليس وظيفة الفقيه
، وليس
الصفحه ١٨ :
ذاتية بين هذه
المسائل فيقال بأنّ في مسائل اصول الفقه حيث لم تكن هذه الوحدة ـ أعني الوحدة
الذاتية
الصفحه ١٩ :
اصول الفقه حتى
يكون علما واحدا ، أو لا يكون حتى لا يكون علما واحدا مستقلا ، فنقول :
أمّا الكلام
الصفحه ٤٣ : ويترتّب عليه كبرى الواقع فليس إلّا الواقع لا أمر
آخر حتى يكون مقدمة ودليلا الى الفقه ، وإن لم يصادف الواقع
الصفحه ١٩٨ : واجبة أم لا؟ فيكون على هذا مسألة من مسائل الفقه مثل أن
يبحث في الفقه من وجوب الصلاة وعدم وجوبها ، وتارة
الصفحه ٣٥٠ : الصحّة عند المتكلم والصحّة عند الفقيه فقال
في الأوّل بأنّه من الامور الاعتبارية الانتزاعية ، وقال في