الصفحه ٢٨٧ :
لا محالة ، فالزائد على الأقل من الأجزاء يكون زائدا على الواجب.
قد يقال في جواب
الإشكال بأنّ الجز
الصفحه ١٥٨ : يكن أمر ولا نهي ، فالنهي والأمر عنهما يكون لغوا ، إذ
هما لا يكونان داعيين للمكلّف ، بل يكون داعيه
الصفحه ٣٠٦ :
الإخبار أو
الإنشاء.
فعلى هذا لفظ (لا)
دالّ على أنّ البعث يكون نحو الترك فلو صدّقت منّا هذا
الصفحه ٣٥٦ :
في هذا القسم
لفساد العبادة الى تمسّك بأنّ المبغوض لا يصير مقرّبا.
وأمّا في القسم
الثاني فحيث
الصفحه ١١٨ :
الايضاح رحمهالله فصحّته أيضا لا تكون موقوفة على جريان النزاع فى الجوامد ،
بل فى الاضافة الزوجية الى
الصفحه ٢٦٤ :
ويكون الأمر المهم أيضا لا يلزم محذور أصلا حيث إنّ الحكمين على هذا يكون طوليا ،
فيكون لسان الأمر الأهم
الصفحه ٣٩٩ :
فصل
لا يخفى عليك أنّ للعام ألفاظا لا يكون ظهورها
في العموم محلّ إشكال
لا يخفى عليك أنّ
للعام
الصفحه ١٢٣ :
انتزاعه بسيطا ،
فإذا كان منشأ انتزاعه مركّبا لم يصحّ أن يكون انتزاعيّا.
مسألة : لا يخفى
أنّ
الصفحه ٢٧٢ : صعدت على
السطح) فإنّ في هذا المثال ولو أنّه لا يمكن للمكلّف الطيران في الهواء ولكن يمكن
له عدم الصعود
الصفحه ٣٢٨ : حتى يقال بأنّه على هذا لا مجال للنزاع.
واعلم أنّ ما قلنا
بأنّ انتزاع المفاهيم المتعدّدة لا يمكن من
الصفحه ٣٤٥ :
فصل
هل يكون النهي في العبادة أو المعاملة مستلزما
لفسادهما أم لا؟
اعلم أنّه لا بدّ
قبل الورود
الصفحه ٣٦٨ :
فرض كون المفهوم
للجملة الشرطية فلا إشكال في حجّيته. فإذا لا يخفى عليك أنّ النزاع في أنّه هل
يكون
الصفحه ٣٧٢ : الحكمة
في العلّية وأنّه لا يمكن.
ولكن نقول : تقريب
استفادة المفهوم من الجملة الشرطية وهو بيان حسن لا
الصفحه ٣٧٨ :
فنقول : إنّه لا
يمكن قيام الرجل وامرأتين مقامه وإن كان مراده أنّ شخص الدعوى يثبت بالشاهدين إذا
الصفحه ٣٨٢ :
الواحد فكذلك
الواحد لا يؤثّر إلّا في الواحد. فعلى هذا لو قلنا بأنّ الجامع يكون شرطا وعلّة لا
يلزم