الصفحه ٣٤٧ : النهي ، فالتعبير عن هذا
القسم من النواهي بالنهي الغيري لا يكون صحيحا.
وأمّا النهي
التنزيهي فأيضا لا
الصفحه ٣٤٩ : أو تختلف مواردها. لا يخفى عليك أنّ الأمر
الانتزاعي هو أمر لا يتغيّر واقعه بحسب الأنظار ، ولم يكن له
الصفحه ٣٥٩ : المال أم لا. فمن قال بفساده يقول بتعلّق حقّ الفقراء عليه. فعلى
هذا لو كان موردا لحقّ الغير لا يجوز بيعه
الصفحه ٣٧٩ : مصداقان للجامع ، ولازم هذا الوجه هو
أنّ في كلّ منهما يجب القصر لكن لا من باب أنّ كلّ منهما ملحوظا ، بل من
الصفحه ٣٨٦ : مجوزي اجتماع الأمر والنهي بأنّه كيف لا يجوز اجتماع
الأمر والنهي؟! والحال أنّه وقع في العبادات المكروهة
الصفحه ٣٩٤ : ، وهذا الفرق ليس بجيد.
وكذلك لا يمكن
الفرق بين العام والخاص بأنّ العام يكون بالوضع والاطلاق يستفاد من
الصفحه ٤٠٥ : أيضا في معناه الحقيقي ولهذا لم يكن مجازا ، لكن مع هذا
لا يكون هذا مرادك الجدّي ، بل يكون مرادك الجدي هو
الصفحه ٤٠٩ : ء) ينعقد الظهور ويكون الظهور حجّة ، فإذا ورد التخصيص
مثلا قال : (لا تكرم الفسّاق) فحيث إنّ هذا أيضا كاشف عن
الصفحه ٤١٠ : في أنّ مراد المولى يكون معلوما ،
فعلى هذا لا يزيدنا الرجوع الى العام شيئا ، مثلا إذا قال : (أكرم
الصفحه ٤١٢ : اللفظي وأنّه يمكن أن يكون العام
شاملا للمورد أم لا ، وما قاله على فرض تسليمه لا يستفاد من العام ، بل يكون
الصفحه ٤١٣ : ما قلنا ظهر لك أنّه يكون في مقام بيان أنّ الحالات
الطارئة لا تستفاد من العموم بل تستفاد من الإطلاق قد
الصفحه ٤١٦ :
وأمّا في المخصّص اللبي فلا يكون كذلك ، بل يكون الشكّ في التخصيص الزائد.
إن قلت : لا نسلّم
أنّ التخصيص
الصفحه ٤١٩ : بعنوان لم يكن ذاك العنوان الخاص ، مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) ثم قال (لا
تكرم الفسّاق) فيكون (أكرم
الصفحه ٤٢٣ :
نقول : بأنّه إذا
خرج عن العام كان متصفا بالفسق لا بدّ وأن يخرج بالملازمة من لم يكن بينه وبين
الصفحه ٤٣٦ : الإجمالي موضوع أصلا ، فموضوع الأصل العقلي لم يكن مع العلم الإجمالي ، فعلى
هذا مع العلم الإجمالي لا يكون له