الصفحه ٢٧٥ : أم لا ، فمجوزو التكليف المحال جوزوا هذا ، وأمّا من لم يجوّز التكليف
بالمحال فلا يجوز هذا.
ثم إنّه
الصفحه ٢٧٧ : يتوهّم
أنّه لا مجال للنزاع ، حيث إنّه على هذا لا فرق في كون متعلّق الأوامر والنواهي هي
الطبيعة أو الأفراد
الصفحه ٢٨١ :
فصل
فى ان الاحكام تكون بسيطة لا مركبة
اعلم أنّ الأحكام
الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب
الصفحه ٢٨٣ : بينهما وكان التخيير
بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من
الاثنين بما
الصفحه ٢٨٥ :
الكلام هو إثبات
التخيير الشرعي لا التخيير العقلي.
وما يمكن أن يقال
في توجيه التخيير الشرعي هو ما
الصفحه ٢٨٩ : الوجه المتقدّم من أخذ الأقل بشرط لا واضح ، حيث إنّه كان لازمه أنّه
إذا أتى بجزء زائد على الأقل لم يأت
الصفحه ٢٩٠ : بعد إتيان الأقل الإتيان بالأكثر. فعلى
هذا لا بدّ من التقييد ونقول في مثل التخيير بين الأقل والأكثر
الصفحه ٢٩٣ :
بشرط لا قلت بعدم
تماميّة كلامه وهذا مناف مع ما قلت في هذا المقام ، لأنّك فرضت بأنّ كلّا من الأقل
الصفحه ٢٩٩ : الخراساني رحمهالله وهذا الوجه أيضا لا بدّ من استظهاره من الدليل يعني يفهم
بأنّ غرض الآمر من الأمر هو حصول
الصفحه ٣٠٧ :
وتارة تلاحظ مرسلة
وتصير موردا للحكم ، فلو كان لحاظها بالنحو الأوّل ففي الأمر وفي النهي لا بدّ من
الصفحه ٣٢٣ :
الحاصل ويرى أنّ
الوجود الذهني مستقلّا أي بما هو موجود في الذهن لا يمكن أن يسري الى الخارج
فيتصوّر
الصفحه ٣٣٦ : فلا يمكن أن يكون إرشادا بأقلّية الثواب لأنّا نقول : لا
يلزم أن يكون الإرشاد بأقلية الثواب ، بل يمكن أن
الصفحه ٣٣٧ :
كمال الرضا بخروجه
حتى لا يشغل ملكه واستراح من ظلمه فبعد كونه راضيا لم يكن الخروج تصرّفا بلا رضا
الصفحه ٣٤١ : مأمورا به لا بالأمر المقدمي وبالأمر النفسي ويكون
منهيا عنه بالنهي السابق.
التنبيه
الثاني : هل يلزم في
الصفحه ٣٤٢ : .
ولا يخفى عليك
أنّه لا يمكن الالتزام به حيث إنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يكن في هذا المقام في مقام