الصفحه ١٢٢ :
«ذو» وتارة يكون اشتقاق.
فعلى هذا لا يصحّ
أن يقال : «زيد ضرب» فلا بدّ في مصححيّة الحمل من أن يقال
الصفحه ١٢٨ :
الكفاية بأنّه
يستدلّ بالآية لعدم صحّة خلافة الخلفاء لا بالنّحو الذي قلنا في الوجه الاوّل أعني
في
الصفحه ١٣٩ : ،
إذ الأمر للتحريك.
ولا يخفى أنّه على
ما قلنا من أنّ معنى الأمر هو البعث لا يرد الاشكال الذي كان
الصفحه ١٤٢ : بالمعنى الأوّل وكثرة انسه
بالمعنى الثاني ، ففي العامّ حيث لا يكون في الخاصّ مشهورا وليس انسه اكثر من انسه
الصفحه ١٥٠ : أنّ
مقتضى الإطلاق كون الوجوب توصليا.
أمّا الأصل العملي
يعني إذا شككنا بأنّ هذا الواجب توصلي كي لا
الصفحه ١٦٠ : لأجل مصلحة في نفسه قد أورد على هذا التعريف
بأنّه يلزم أن لا يكون الواجب نفسيا حيث إنّ كل الواجبات يكون
الصفحه ١٧١ :
الاختيار قائما ، فعلى هذا كون الوجوب تعيينيّا لا يتلازم مع الإجزاء عن التكليف
الاختياري ، لما قلنا ، بل
الصفحه ١٨٣ :
لا يحكم بالإجزاء
لأن المفروض ان الشرط كان أعم من الواقعي والظاهري والعمل كان واجدا للطهارة
الصفحه ١٩١ : للموضوع من الجزئية والشرطية لا يكون مجزيا
عن الواقع ، لما قلنا من أنّ لسان الأمارة على الطريقية يكون هو
الصفحه ١٩٢ : الخلاف هل
يجزي ولا يلزم إعادة صلاة الجمعة إن كان وقته باقيا أو قضائها أم لا؟
قال المحقّق
الخراساني في
الصفحه ١٩٣ : ء ، ولا إشكال في أنّ الأصل لا يمكن أن يوسّع
الحكم الواقعي ، نعم يمكن أن يوسّع الواقعي لأجل عنوان آخر منتزع
الصفحه ١٩٤ : الاصول
والأمارات التي يكون دليلها حكم العقل فهل يجزي أم لا؟ مثلا بمقتضى قاعدة قبح
العقاب بلا بيان يقال
الصفحه ٢٠٠ : جهة الوحدة بين الشيئين المتباينين ويأمر ، وتارة لا يلاحظ قبلا جهة
الوحدة بل يأمر وبعد الأمر نكشف
الصفحه ٢٠٥ :
تأثيرهما في معلول
واحد لا بدّ من أن تصيران أجزاء العلّة ويصير مجموعهما علّة واحدة ، ففي المقام
الصفحه ٢٠٦ : هنا لذكرها ومنها :
تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية.
لا يخفى أنّ
الكلام في المقدمة تارة يكون في