الصفحه ٢٤ : أنّ لازم ذلك هو صيرورة كلّ باب بل وكلّ
مسألة علما على حدة ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، كما أنّ
الصفحه ٢٩ :
فهم أنّ العارض
يكون عرضا ذاتيا للشيء أو لا هو انه ـ بعد صحّة الحمل في كلّ منهما فيقال الإنسان
ناطق
الصفحه ٣١ : الموضوع عوارضه الذاتية ، لأنّه يحمل أوّلا
وبالذات الوجوب على الصلاة لا بفعل المكلف فيقال : «الصلاة واجبة
الصفحه ٣٣ : والعقل لا أمرا واحدا ، وهو واضح البطلان ، وأمّا لو قيدت
الأربعة بوصف الدليلية فيفرض بينها جامع وهو
الصفحه ٣٧ :
خصوص هذه الأربعة
، والاختصاص بها كان من باب عدم دليل عنده غيرها لا أنّ لها الموضوعية.
إذا عرفت
الصفحه ٣٩ : جهة كون هذا العلم دليلا للفقه ، بل لا نظر في البحث عن الآيات مثلا عن هذا
الحيث حتى عن الآيات المتعلّقة
الصفحه ٤٦ : الوجود اللفظي والكتبي هو أنّ
الموجود بالوجود الحقيقي أو الذهني لا يمكن ايجاده بالوجود اللفظي أو الكتبي
الصفحه ٥٣ : وحيث رأى أن صرف تعهد الواضع
لا يكفي في الوضع ؛ لأنّه تعهد فرضا بذلك وأنّه إذا اريد المعنى الكذائي يتكلم
الصفحه ٥٧ : ايجاد للمعنى كما يلتزمون بكفايته في بعض
الاعتباريات من أبواب المعاملات ، مثل بعض الألفاظ التي لا تدلّ
الصفحه ٦٢ : الواضع
وتارة بانس اللفظ بالمعنى بكثرة الاستعمال.
ولا يخفى عليك أنّ
الوضع التعيّني لا يكفي لوضع الحقيقة
الصفحه ٦٤ : والموضوع له عامّا.
واعلم أنّ مرادنا
بالخاص هنا في مقابل العام لا في مقابل الطبيعة ، فإنّه كما قلنا طبيعة
الصفحه ٦٨ : ذلك في كلام أحد غيره.
ومن الواضح أنّ
الاصطلاح يكون على الخاصّ والعامّ لا الجزئي والكلّي ؛ لأنّ
الصفحه ٩٠ : الواحد لا يصدر
عنه الّا الواحد : وهذا البرهان يكون في الواحد الشخصي ولم تكن الصلاة من قبيله.
إذا عرفت
الصفحه ١٠٩ : حال الحكم؟ لا إشكال في أنّ المراد هو حال
الحكم من الحال الذي هو مورد البحث ، لأنّه في هذا الموضع ينبغي
الصفحه ١١٠ : أم لا ، فيجري الاستصحاب ويحكم بوجوب إكرامه ، وأما
لو لم يكن في البين حالة سابقة فلو كان التكليف ثابتا