الصفحه ٣١٤ : تعرض لها في هذا البحث : (إنّه
لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلقي الايجاب
الصفحه ٣٢١ :
، ولا يمكن اجتماعهما.
ضرورة أنّ الحكم
إن كان هو الإرادة فواضح أنّ إرادة شيء في حال مع إرادة تركه لا
الصفحه ٣٢٧ : الذات لا يوجب تعدّد منشأ الانتزاع ولا يوجب تعدّد الوجه
والعنوان تعدّد المعنون ، وأمّا إن كان الانتزاع من
الصفحه ٣٣١ : تصرّف في مال الغير فكلّ ذلك تصرّف وهو حرام ، فالمحرّم
هو التصرّف لا الأين ، والتصرّف مجتمع مع الصلاة بلا
الصفحه ٣٣٤ : الإجماع على
الصحّة فنقول : إنّه على ما قلنا سابقا في التعبدي والتوصلي أنّه لا يلزم في
العبادة إلّا أن يكون
الصفحه ٣٥٢ :
الفساد لا يكون
محتاجا الى العلّة فى دار التحقيق ، بل بصرف انتفاء ما يعتبر فى الصحّة يتحقّق
الفساد
الصفحه ٣٥٤ :
النقيصة.
فظهر لك أنّ تعلّق
النهي بجزء العبادة لا يوجب فساد العبادة إذا أتى بالجزء الآخر الغير المنهي عنه
الصفحه ٣٦٧ : تخرج ، ولكن لا بأس
بتعريفه حتى يكون مشيرا اليه لا أنّه يكون حدّا أو رسما فهو يكفي أن يقال ان
المنطوق ما
الصفحه ٣٨٠ : لا يكون للقضيتان دليل على عدم وجوب القصر ووجوب التمام ، بل نحتاج
الى دليل آخر من البراءة أو غيرها
الصفحه ٣٨٥ : الكلام ،
وواضح أنّه على القاعدة أيضا لا يمكن القول بتداخل المسبّبات وفي تداخل المسبّبات
يكون الأمر أوضح
الصفحه ٣٩٥ : عليه ليس في محله.
لما قلنا من أنّ
العام لا يكون إلّا في القضايا الخارجية ولا يكون في القضايا الطبيعية
الصفحه ٣٩٦ : النكرة لا يكون الحكم إلّا على
فرد واحد لا على التعيين بخلاف العام البدلي فإنّ الحكم فيه يكون في كلّ
الصفحه ٤٠٣ : ، وأمّا كونه حجّة فيما
بقي لا في مورد التخصيص ، بل فيما بقي من العام فيكون مورد خلاف.
لا إشكال في أنّ
الصفحه ٤٢٩ : التخصيص فمع ذلك باق باجماله لأنّه مع ذلك لا يكون إجمال التخصيص مرتفعا ،
حيث إنّ العام غاية ما يثبت به هو
الصفحه ٤٤٣ : تكليف
الحاضرين لا يمكن للمعدومين في زمن الخطاب التمسّك بإطلاق الخطابات لرفع القيد
المشكوك ؛ لأنّ غاية ما