الصفحه ٣٤٣ : ، ولكن لا يخفى عليك أنّه
إن حمل هذا الكلام بما قلنا من أنّ عموم النهي متعلّقا بجميع الأفراد بخلاف العموم
الصفحه ٣٧٣ : للإشكال في ثبوت المفهوم ، وهذا واضح لا ريب فيه.
ونقول لوضوح
المطلب أيضا : إنّه لا إشكال في أنّه معنى كون
الصفحه ٣٨٤ : الثبوت يكون ممّا لا إشكال فيه ، فيكون ظاهر الشرط أنّه عند ثبوت كلّ شرط يثبت
الجزاء فيقع النزاع بنحو ما
الصفحه ٣٨٨ :
يكون سعة وضيقا
تابعا للموضوع ، وإذا لم يكن الحكم مطلقا لا يمكن استفادة المفهوم ، وأمّا إذا كان
الصفحه ٤٠١ : : أمّا المفرد المعرف بالألف
واللام فلا يفيد العموم ؛ لأنّ مدخوله لا يكون دالّا الا على الطبيعة مهملة فلفظ
الصفحه ٤٠٤ : الجدية لا يكون كشف المراد ممكنا.
فعلى هذا نقول
بأنّ العامّ بعد ورود التخصيص عليه نعلم أنّه بالنسبة الى
الصفحه ٤٠٨ :
فصل
إذا كان الخاص مجملا فهل يسري إجماله بالعام حتى
يصير العام مجملا أيضا أم لا؟
إذا كان
الصفحه ٤١٤ :
أنّه لا يكون غرضه
أنّ الطاهر استعمل في المعنيين ، بل الطاهر لا يكون له إلّا معنى واحد ولكن في
مورد
الصفحه ٤١٨ : والأكثر ، وهذا أمر واضح.
ثم إنّه لا يخفى
عليك أنّه قال بعض بالتفصيل في المخصّصات اللبّية بأنّه لو كان
الصفحه ٤٢٠ :
فإذا ورد التخصيص
وقال : (لا تكرم الفسّاق) فيكون العام على ما قلنا بواسطة التخصيص معنونا بعنوان
لم
الصفحه ٤٢١ :
هذا غاية ما فهمت
من تقريب كلامه ولا فرق على ما قاله بين المخصّص المتصل والمنفصل ، لأنّه لا إشكال
الصفحه ٤٣٥ : الفحص هو العلم الإجمالي فيمكن أن يقال : بأنّه لعلّ لا يكون لهم
هذا العلم ، فمن كان له العلم الإجمالي يجب
الصفحه ٤٤٢ :
للغائبين ، ولكن لا يشمل المعدومين والظاهر أنّ ظاهر الخطاب الحقيقي هو للمشافهين
فقط. فظهر لك أنّ الخطابات
الصفحه ٤٤٨ : .
فعلى أيّ حال لا
بدّ من ارتكاب خلاف الظاهر في طرف الضمير قهرا ولو أن نتصرّف في العام ، لأنّه
معنى
الصفحه ٤٨٤ :
المقيّد ، وأنّ الإتيان لا بدّ من أن يكون بالفرد الذي يكون مورد دليل المقيّد.
واعلم أنّ رفع
التعارض يحصل