فانه قدسسره يكون مقصوده أنّ الشيخ والمحقّق كان مقصودهما من هذا الكلام أنّه إذا ألقى شخص كلاما يلزم في تعيين مراده أن يراده ، وإلّا إذا لم يرد من هذا اللفظ معناه كيف يمكن لنا أن نعيّن مراده؟!
والتحقيق أنّ كلامهما ليس ناظرا الى هذا ، وما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من رجوع كلامهما الى هذا فاسد جدا ، ودليل فساده هو مراجعة كلامهما حيث إنّهما بعد أن عرفا دلالة المطابقة والتضمّن والالتزام بأنّ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة ، وعلى جزئه تضمّن ، وعلى الخارج التزام.
اورد عليهما إيراد ، وهو أنّ اللفظ الذي كان له معنيان مثلا مشتركا ، ويكون دلالته على أحد معانيه مطابقة وعلى معناه الآخر مثلا تضمّنا كيف تصنع؟ فيلزم أن لا يكون هنا دلالة ويلزم الإجمال.
وقد أجاب عن هذا الإشكال بعض المتأخرين بأخذ الحيثية في التعريف.
والعلمان قد أجابا عن هذا الاشكال بهذا الجواب ، وقالا : إنّ اللافظ إذا أراد من اللفظ معنى مطابقي يكون مطابقة ، واذا أراد معنى التزامي يكون التزاما ، فبالإرادة تمتاز المطابقة مثلا عن الالتزام ، ويظهر ما قلنا من مرادهما لمن راجع كلماتهما.
فما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله يظهر فساده بما قلنا ، لأنّه إن كان مراد العلمين أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية يكون تابعا للإرادة يلزم تسليم الإشكال في الدلالة التصورية.
والحال أنّهما يكونان في مقام دفع الإشكال عن الدلالة التصورية والتصديقية ثم بعد ما ثبت أنّ كلامهما ليس ناظرا الى ما قاله في الكفاية ، فيقع كلام في أنّه هل يكون هذا الكلام الذي قاله العلمان صحيحا ، أم كان باطلا؟
أمّا ما قاله في الكفاية من أنّه إذا كانت الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي مراده ، يلزم محذورات ثلاثة باطلة نقضا وحلا.