الصفحه ٢٤٠ :
مستندا لعدم المقتضي ولم يكن مستندا لوجود المانع بخلاف الوجود فيكون التوقّف من
جانب الوجود ولكن لم يكن
الصفحه ٢٥٣ :
فظهر ممّا قلنا
إنّه لا فرق في كون المطاردة من الطرفين أو أن يكون الطرد من طرف واحد وقد استدلّ
الصفحه ٢٥٨ : اتفاقا يلزم اتيان الحج ويصير
واجبا ، وفي كلّ من القسمين يكون الشيء موردا للطلب مشروطا بشيء آخر ، فدائما
الصفحه ٣٥٠ :
الصحّة ، وكذا
المأمور به بالأمر الظاهري.
فما قاله المحقّق
الخراساني رحمهالله من الفرق بين
الصفحه ٤٠٠ : باعتبار صفة من صفاتها ففي مقام الشرح تشرح كذلك ، فيكون كأنّه خبر في
التقدير.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّه كما
الصفحه ٦٣ : مجازا مشهورا ، وتارة يصير كلّ من المعنى الأوّل والثاني
متبادرا فيكون اللفظ مشتركا بينهما ، وربّما يبلغ
الصفحه ٦٥ :
الفردية من الطول
والقصر وغيرهما ، وهذا غير ممكن وغير معقول ؛ لأنّ العام لا يمكن أن يصير مرآة
إلّا
الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآله حيث مع ان رسول الله أمره ومع هذا سأل بريرة بأن هذا يكون
من باب مولويتك فقال صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٥١ :
المحصّل وقد توهّم
بعض بأنّ مقامنا حيث كان من قبيل الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال.
ولا
الصفحه ١٥٨ :
الى إتيان الفعل وترك الفعل ، فإذا كان شيء من الأشياء التي يأتي بها المكلف أو
يتركها على أيّ حال ولو لم
الصفحه ١٦٩ :
يكن مراده ثانيا ،
وأمّا أن يكون مراده من الاطلاق إطلاق أدلّة التيمّم كما هو ظاهر من كلامه فأيضا
الصفحه ١٧٣ : وأن يكون مجزيا وفرق بين ما
نقول في بيان الإجزاء وما قال في الوجه الأخير ، وهو ما قلنا من أنّه يظهر من
الصفحه ١٨٣ :
لا يحكم بالإجزاء
لأن المفروض ان الشرط كان أعم من الواقعي والظاهري والعمل كان واجدا للطهارة
الصفحه ٢٠٠ : .
فقد تلخّص أنّ
المراد من الاعتبار ليس الاعتبار الذي يكون في مقابل الانتزاع ، فعلى هذا تارة
يلاحظ الامر
الصفحه ٢٠٧ :
القطعية ؛ لأنّ التقسيم يكون بلحاظ أنّ من يرى التكليف فتارة يرى العقل التوقّف ،
وتارة يرى الشرع التوقّف