الصفحه ٢٢٥ : التحصيل وبعضها غير لازم
التحصيل؟ ولا يرد هذا على من قال بأن القيد راجع الى الهيئة حيث إنّه يقول بأنّ
الصفحه ٢٤٢ : الضدّ موقوف على وجود
الضدّ وأمّا إن لم يكن كذلك بل يكون ترك الضدّ مستندا الى الصارف لا وجود ضدّه
الآخر
الصفحه ٢٥١ : العرفية توجّه التكليف الى الكفار والعصاة ،
والحال أنّ الشارع يعلم بأنّ هذا العاصي والكافر لا يأتي بالمأمور
الصفحه ٢٥٨ : الأهم.
أقول : ولو قلنا
في الواجب المعلّق : إنّ القيود لا يكون كلّها راجعة الى الموضوع كما يظهر من كلام
الصفحه ٢٧٤ : ء شرط
الشيء جائز أم لا ، فلو كان كلام المحقّق الخراساني أعلى الله مقامه راجعا الى أنّ
أمر الآمر مع العلم
الصفحه ٢٨٥ : معنى كون الفردين واجبا تخييريا
بمعنى جواز ترك أحدهما الى البدل.
والفرق بين ما
قلنا وما قاله المحقّق
الصفحه ٢٩٤ : لأجل ذهاب الموضوع ارتفع
الأمر ، فما دام لم يأت به أو لم يذهب موضوعه أنّ الأمر يدعو الى متعلّقه ، ففي
الصفحه ٣١٢ :
الواقع يقع التعارض بين الدليلين ، فلا بدّ من الرجوع الى أقوى الدليلين بالنحو
المحرّر في محلّه.
وأمّا في
الصفحه ٣٤٢ : الوضوء من الأنهار الكبيرة وكأنّه
كان كلام المجلسي ناظرا الى أنّ الشارع جعل حقّا في كلّ أرض لأجل الصلاة
الصفحه ٣٤٧ : كون النهي التنزيهي داخلا في حريم النزاع.
الأمر
الرابع : لقد ذكروا
تعريفات للعبادة ولا حاجة الى ذكرها
الصفحه ٣٥٢ :
الفساد لا يكون
محتاجا الى العلّة فى دار التحقيق ، بل بصرف انتفاء ما يعتبر فى الصحّة يتحقّق
الفساد
الصفحه ٣٥٣ : رحمهالله أيضا كلام وحاصله راجع الى أنّ الشكّ إذا كان في الشبهة
الموضوعية يكون مقتضي قاعدة الاشتغال هو الحكم
الصفحه ٣٥٦ :
في هذا القسم
لفساد العبادة الى تمسّك بأنّ المبغوض لا يصير مقرّبا.
وأمّا في القسم
الثاني فحيث
الصفحه ٣٧١ : التخيير ، بل يكون التخيير محتاجا الى البيان وفيما نحن فيه لم يكن
كذلك ، بل كلّ من العلّة المنحصرة وعدمها
الصفحه ٣٨٠ : لا يكون للقضيتان دليل على عدم وجوب القصر ووجوب التمام ، بل نحتاج
الى دليل آخر من البراءة أو غيرها