الصفحه ٣٨١ : الى
تقييد الإطلاق للعطف بأو أي الوجه الأوّل فأيضا ليس في محلّه ، حيث إنّ الفرق
بينهما واضح ؛ لأنّ في
الصفحه ٣٨٩ : هذا أيضا غلط من أغلاطه.
لأنّه من قال بأنّ
الاستثناء يكون عن الاثبات نفي وعن النفي إثبات يكون معناه
الصفحه ٤٠٤ : الجدية مع الارادة
الاستعمالية نكشف مراد المتكلم وإلّا بصرف الارادة الاستعمالية مع قطع النظر عن
الإرادة
الصفحه ٤١٧ : فيه تامّة والتخصيص يكون القدر المتيقن من غير هذا
المورد ، وما يمكن رفع اليد عن حجّة المولى يكون في
الصفحه ٤٢٧ : مع الإرادة
الاستعمالية بمعنى أنّ الإرادة الاستعمالية عن الواقع ولسانها يكون لسان بيان
الواقع فتكون
الصفحه ٤٤١ :
يحكم بأنّ الحكم بنحو القضية الطبيعية على المكلف أو المكلف به يكون محتاجا الى
مئونة زائدة فيكون خلاف
الصفحه ٤٧٨ : والموصولات من المعارف ، ومع ذلك انطباقه على الخارج محتاج الى
القرينة ، فهذا أو هو أو الذي لم يدلّ بنفسه ولم
الصفحه ٢٤ : عن الآخر؟
وإذا بلغ الأمر
الى هذا المقام :
نقول بأنّ امتياز
العلوم ليس بالمحمولات ، لما قلنا لك من
الصفحه ٤٩ :
اللفظ أو المعنى
علاقة ، لأنّ الأمر الانتزاعي يحمل على منشأ انتزاعه فيقال لزيد الأب الذي انتزع
عنه
الصفحه ٥٨ : باللازم مثل ما قلنا في المقدمة بأنّ المولى ربّما لا يكون
متوجها الى المقدمة أصلا ، وكذلك في البيع والمفتاح
الصفحه ١٣٩ : الامتحانية طلب حقيقة ، فاذا لاجل الفرار عن هذا الإشكال
تصور الطلب الإنشائي في مقابل الطلب الحقيقي ، وقد ظهر
الصفحه ١٦٣ : فلم يترتّب
عليه ثمرة ، إذ الإتيان بالمأمور به ولو كان موجبا للإجزاء عنه إلّا أنّه لا
يستلزم عدم لزوم
الصفحه ١٧٨ : على القول بالطريقيّة حيث إنّ الشارع مع قدرة المكلّف عن
العلم أمر به بإطاعة مؤدّى الأمارة فيلزم عليه في
الصفحه ١٩٩ :
فانقدح بذلك أنّ
المسألة تكون عقلية حيث إنّ البحث يكون عن الملازمة وما قاله صاحب المعالم عليه
الصفحه ٢١١ : باعتبار وقبيحا باعتبار آخر ، ويمكن
أن يكون شيء حسنا باعتبار تقدّم شيء عنه أو تأخّر شيء عنه.
فعلى هذا