الصفحه ٣٩٩ : ألفاظا لا يكون ظهورها في العموم محلّ إشكال ، وما ينبغي أن يبحث عنه بعض
الألفاظ التي يكون ظهورها محلّ
الصفحه ٤٦٣ : الطبيعة حقيقة لا الفرد ولو أنّ الحكم من الطبيعة تسري الى
الفرد لكن أوّلا وبالذات يكون مركب الحكم هو
الصفحه ١١ : قوي الارادة.
وهذه القصة عن
المرحوم حجت تعبر عن قوة إرادته ومدى قدرته في ترك بعض العادات التي درج
الصفحه ٢٨ :
الجهة الرابعة :
إنّ المعروف هو أنّ الموضوع ما يبحث في العلم
عن عوارضه الذاتية
إنّ المعروف هو
الصفحه ٣٧ : وسرت إلى الاصول إلّا أنّ مع ذلك يظهر من كلامهما أنّ
موضوع مسائل الاصول ـ يعني ما يبحث في الاصول ـ هو ما
الصفحه ٤٣ : من عوارض الموضوع ، وليس
من عوارضه الغريبة ، فلا مجال للإشكال ، فافهم.
وأما القطع فالبحث
عنه في
الصفحه ٣٢٢ :
المفروض أنّه لم
يكن تكليف المحرم فعليا لأجل جهله به ، فعلى هذا لا يكون مانعا عن فعلية أمر
الصلاة
الصفحه ٣٥٩ : في الكافي والفقيه
عن زرارة عن الباقر عليهالسلام مسألة عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك الى
الصفحه ٧٩ :
وعدم صحّة سلبه
عنه بالحمل الأوّلي الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة كون اللفظ نفس
المعنى
الصفحه ١٠٧ : فيه ، فلو وقع أمر زماني في الخارج
يصحّ أن يقال بوقوعه في الزمان ، مثلا لو جاء زيد يوم الجمعة إلى
الصفحه ١٢٧ : المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ لا بدّ
من الرجوع الى علائم الحقيقة من التبادر وغيره ، ولم يكن هذا مورد
الصفحه ١٨٢ : المماثل وفي الامارات لم يكن كذلك
، بل تكون ناظرة الى الواقع ففي الاصول يكون مجزيا وفي الأمارات لم يكن
الصفحه ١٨٣ : الحكومة ، لما قلنا في محلّه من انّه يكفي في الحكومة أن يكون
الدليل الحاكم ناظرا الى الدليل المحكوم ولو
الصفحه ٢٩٤ : المكلّف به ، وأمّا في الواجب الكفائي الغرض
تعلّق بجامع المكلفين ، ولازمه أنّه لو أتى به مكلف سقط عن الجميع
الصفحه ٣٧١ : لم يكن
مطلقا مورد الحكم ، بل في صورة عدم إطعام عشرة مساكين يكون واجبا وكذا بدله.
وأجاب عن هذا