الصفحه ٣٩٤ : الى زمان سلطان العلماء هو أنّ العموم والاطلاق
مستفاد من اللفظ ، وأيضا قد يستفاد العموم من مقدمات
الصفحه ٣٦ : كثيرة ولا ثمرة للتعرّض عنها ، ولذا نعطف
الكلام الى ما هو الحقّ في المقام.
فنقول بعونه تعالى
: أولا
الصفحه ٣٦٣ : : إنّ هذا الكلام لا يصحّ إذا تعلّق النهي بالمعاملة وكان
النهي عن السبب ، لأنّه يكون قادرا على السبب
الصفحه ٤٦٤ :
كونها عارية عن
الخصوصيات ، بل لاحظ نفس الطبيعة ، ففي هذا اللحاظ لم يلاحظ الطبيعة إلّا من حيث
هي هي
الصفحه ٣١ :
وكذلك مثلا في
الفقه إن كان الموضوع فعل المكلف فالبحث عن وجوب الصلاة أو الزكاة أو غيرها ليس
بحثا عن
الصفحه ٧٠ : عبارة عن الأعراض من
الممكنات ، فان العرض يوجد في نفسه يعني له وجود في حدّ ذاته ولكن لغيره يعني لا
يكون
الصفحه ٩١ : لك أنّ
الجامع المعقول في مسألتنا هو الجامع الاعتباري وهو سليم عن الاشكالات المتقدمة.
إذا عرفت ما
الصفحه ١٦٤ :
الموضع الأول :
أنّ الإتيان
بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الظاهري والاضطراري يجزي عن
الصفحه ٢٣٦ : المعلول متأخّر رتبة عن العلّة ، ولكن عدم المعلول مع عدم العلّة لم يكن
بينهما رتبة أصلا. فظهر لك أنّ ما
الصفحه ٢٤١ :
عن الايجاد
والتأثّر تفرض المقدميّة والتوقّف لعدم كون الضدّين في رتبة واحدة.
وأمّا إذا كان
الضدّ
الصفحه ٣٤٥ : والنهي في شيء واحد أم لا؟ بمعنى
أنّه هل يكون الأمر والنهي ساريا الى الخارج حتى يلزم الاجتماع ، أو لم يكن
الصفحه ٣٥٤ :
النقيصة.
فظهر لك أنّ تعلّق
النهي بجزء العبادة لا يوجب فساد العبادة إذا أتى بالجزء الآخر الغير المنهي عنه
الصفحه ٣٨٢ :
رقبة مؤمنة) وإن كان يقيّد الأوّل بالثاني إلّا أنّه لا يرفع اليد عنه بالمرّة ،
ولذا لو كان له أثر مع قطع
الصفحه ٤٣٧ : العموم وكذا في الاصول العملية يكون عن الحجّة
لا عمّا يزاحم الحجيّة ، فما قاله هذا المحقّق من أنّ في
الصفحه ٤٤٨ : الضمير راجع الى الإرادة الاستعمالية يعلم بأنّه لا
يراد من الضمير تمام ما يراد من المرجع ، لأنّ الإرادة