الصفحه ١٨١ : عن المكلفين ما تؤدي إليه الأمارة وكان
مؤدّى الأمارة في صورة عدم الإصابة الى الواقع بدلا عن الواقع
الصفحه ٢٤٢ : يمكن الجواب عنه بما قلت سابقا ، لأنّ ما قلت من أنّ التوقّف من طرف
العدم لم يكن فعليّا لا يفيد هاهنا
الصفحه ٢٥٨ : هذا
الشيء يكون مطلوبه مشروطا ولو في زمان حصول شرطه ، ولا يخرجه حصول الشرط عن كونه
مشروطا ؛ لأنّ معنى
الصفحه ٣٥٦ :
في هذا القسم
لفساد العبادة الى تمسّك بأنّ المبغوض لا يصير مقرّبا.
وأمّا في القسم
الثاني فحيث
الصفحه ٣٨٧ : باعثا الى طلب صرف الطبيعة ولا يكون أحدهما مقيّدا بعدم
الآخر ، فإذا كان كذلك فيوجب سقوط الأمرين بإتيان
الصفحه ٤٠٩ : منفصلا يسري إجماله الى العام ؛ لأنّ العام حجّة لأنّه كاشف عن المراد الواقعي
، فإذا قال : (أكرم العلما
الصفحه ٤٨٣ : بالنسبة الى حكم متعلّقه صريحا ونصّا ويكون شمول المطلق للفرد
المقيّد ظاهرا ، لأنّه يشمل المورد المقيّد
الصفحه ٢٢٢ : والمعتبر ـ بالفتح ـ قبلا وفي
حال حصول الشرط تحصل الملكية حين العقد ، وبما قلنا يظهر دفع الإشكال عن الشرط
الصفحه ٢١ : الامتياز بالأغراض لا وجه ؛ له لأنّه كما قلنا من
أنّ على ما قال من أنّ أثر الواحد كاشف عن مؤثّر الواحد فإن
الصفحه ١١٩ :
معنى استقلاليّا
فيخرج عن كونه آليّا.
فعلى هذا بعد ما
كان فى الأفعال الجهة التي معها يدلّ على
الصفحه ١٧٧ : فيكون مورد الاشتغال حيث إنّ
المضطر لم يصل صلاة تامّة أو مثلا لم يتوضأ ، فعلى هذا لا يجزي عن القضا
الصفحه ٢٥١ : الخارج يلزم أن يكون الأمر والنهي الى العصاة
والكفار لغوا ، ولا يمكن صدور اللغو عن الشارع.
والمقصود من
الصفحه ٣٤٢ :
يكون كذلك حيث إنّ
الغصب يكون تمام أفراده منهيا عنه ، ولا يكون صرف جامع الغصب منهيا عنه ، بل كلّ
الصفحه ٣٤٦ : يمكن أن يكون مقرّبا أم لا؟ ولا إشكال في أنّ هذه
الجهة راجعة الى العقل والعقل حاكم بالفساد أو بالصحة
الصفحه ٣٤٧ : النهي ، فالتعبير عن هذا
القسم من النواهي بالنهي الغيري لا يكون صحيحا.
وأمّا النهي
التنزيهي فأيضا لا