الصفحه ٢٤٢ : يمكن الجواب عنه بما قلت سابقا ، لأنّ ما قلت من أنّ التوقّف من طرف
العدم لم يكن فعليّا لا يفيد هاهنا
الصفحه ٣٤٠ : بعدا أنّه لو
فرضنا أنّه يكون الخروج مقدمة لترك البقاء ولكن يجب الخروج إذا كان البقاء حراما ،
وأمّا إذا
الصفحه ٣٦٣ : : إنّ هذا الكلام لا يصحّ إذا تعلّق النهي بالمعاملة وكان
النهي عن السبب ، لأنّه يكون قادرا على السبب
الصفحه ٣٨٨ :
يكون سعة وضيقا
تابعا للموضوع ، وإذا لم يكن الحكم مطلقا لا يمكن استفادة المفهوم ، وأمّا إذا كان
الصفحه ١٤٩ : أخذه
في هذا الأمر ، وبعبارة اخرى لأنّ الحكم موقوف على موضوعه ، والمفروض أنّ الموضوع
وهو الصلاة المقيدة
الصفحه ٢٣٧ :
أجابوا عنه ، لأنّه وإن بطل الدور إلّا أنّ إشكال لزوم كون الشيء في مرتبتين باق
بحاله ، ولكن مع ذلك لم تكن
الصفحه ٣٣٠ : الغصب يلزم أن تكون الصلاة في غير الدار الغصبي أيضا متحدة مع الغصب ، لأنّ بين
الصلاتين لم يكن فرقا والشي
الصفحه ٤٠٠ :
الموضوعة لنفي
الجنس.
والسرّ في ذلك هو
أنّ (ليس) إذا كانت ناقصة تحتاج الى الخبر ولم يكن الكلام
الصفحه ٤٦٥ : بالنحو الأوّل فلم تكن الطبيعة مطلقة بنفسها ،
لأنّها لم تكن من حيث هي هي وحملها على الأفراد يكون حملا
الصفحه ١٨٦ : ترتيب آثار عدم النجاسة ؛ لأنّ هذا لم يكن أثرا للطهارة
والماء الطاهر إذا لاقى شيئا لم يؤثّر فيه ، بل تكون
الصفحه ٣٣٤ : بأنّه إذا أتى المكلف بالعبادات
المكروهة تكون عبادته صحيحة ثم اعلم أنّه بعد ما لم يكن في البين إلّا
الصفحه ٣٦٠ : لم
يعص الله لم يكن نكاحه فاسدا فيستفاد من مفهوم (أنّه لم يعص الله) أنّ النكاح يكون
فاسدا إذا كان
الصفحه ٤١٥ : الشبهات
المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا ، وأمّا إذا كان المخصّص لبّيا فجائز التمسّك
بالعام في شبهاته
الصفحه ٤١٧ : محلّه ، لأنّه ما الفرق بين ما كان التخصيص لفظيا أو لبّيا؟ لأنّ الوجه في
عدم الرجوع الى العام لا يكون
الصفحه ٥٤ : اعتباريا ، وأنّ بسبب ذلك يصير اللفظ قالبا للمعنى ؛ لأنّ ذلك
تابع للاعتبار ، فإذا اعتبر الواضع ذلك يصير