الصلاة.
وما قاله من أنّ مورد الأمر مقولة ومورد النهي مقولة اخرى فلا يجتمع الأمر والنهي ، لأنّ لكلّ مقولة يكون وجود على حدة فاسد أيضا ، ونقول مضافا إلى ما قلنا بأنّ تمام هذه الحركات حرام ؛ لأنّ هذا تصرّف في مال الغير فكلّ ذلك تصرّف وهو حرام ، فالمحرّم هو التصرّف لا الأين ، والتصرّف مجتمع مع الصلاة بلا إشكال فالمحذور باق ، فافهم.
لأنّا لم نر في الأحكام الشرعية موردا يكون متعلّق حكم من الأحكام أحدا من المقولات ، وفي المقام أيضا كذلك فلم يكن مورد حكم الشارع مقولة ، بل ما هو المحرّم في الغصب مثلا هو التصرّف فيكون كلّ تصرّف في ملك الغير حرام ومن التصرفات الصلاة في الدار المغصوبة ، فهذه الحركة من حيث إنّها صلاة يلزم أن تكون مورد الأمر ومن حيث إنّه تصرف في ملك الغير يكون مورد النهي ، وهذا معنى الاجتماع ، فالصلاة تصرّف في ملك الغير ولو كانت من مقولة الوضع ، وهذا واضح لا سترة فيه.
ثم لا يخفى عليك أنّه يكون محلّ النزاع من باب التزاحم ، غاية الأمر يكون من قبيل التزاحم في الملاك لا من قبيل التزاحم في الحكم ؛ لأنّ مورد التزاحم في الحكم يكون في مورد يكون الحكمين في حدّ نفسهما تماما ، ولكن عدم فعليتهما يكون من أجل مزاحمة كلّ منهما مع الآخر ، وفي المقام ليس كذلك ، لما قلنا من أنّ البعث والزجر لا يمكن أصلا من قبل المولى فلا يكون حكمان ولو في مرتبة الإنشاء أصلا ، ولكن حيث كان في الحكمين لملاكهما بمعنى أنّ في الحكم الوجوبي يكون ملاك الوجوب وفي الحكم التحريمي يكون ملاك التحريم فعلى هذا يكون ملاك كلّ منهما مزاحما مع الآخر ، وبهذا الاعتبار يكونان متزاحمين لكن من قبيل التزاحم في الملاك.
وبهذا يظهر أنّه يكون محلّ النزاع على ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله أيضا