الصفحه ٩٤ :
كلا القولين ،
أمّا على القول بالأعمّ فواضح ، وأمّا على القول بالصحيح فلأجل أن الشكّ لا يكون في
الصفحه ١١٥ :
الايراد عليه لم
يكن بسديد.
حيث إنّ المحقّق
الخراساني قال : يكفي في صحّة الحمل لا بشرطية المبدأ
الصفحه ١٢٢ :
«ذو» وتارة يكون اشتقاق.
فعلى هذا لا يصحّ
أن يقال : «زيد ضرب» فلا بدّ في مصححيّة الحمل من أن يقال
الصفحه ١٣٨ :
بنحو يظهر المطلب
وهو أنّ الإرادة على نحوين إرادة الاستعمالية وارادة الجدية فيكون في الكناية
الصفحه ١٥٣ :
الواجب في الكفائي
والتخييري هو الجامع ، إمّا جامع المكلفين في الكفائي ، وإما جامع أفراد التخيير
في
الصفحه ١٧٣ : وأن يكون مجزيا وفرق بين ما
نقول في بيان الإجزاء وما قال في الوجه الأخير ، وهو ما قلنا من أنّه يظهر من
الصفحه ١٧٨ :
اعلم أنّ الحكم
الظاهري إمّا أن يكون مؤدّى الأمارة ، وأمّا أن يكون مؤدّى الأصل إمّا الكلام في
الصفحه ١٨٠ : عليه جبران المصلحة فتكون المصلحة في السلوك
وعائدة على المكلّف.
ولكن يظهر من بعض
نسخ الرسائل معنى آخر
الصفحه ١٨٨ : تكن الإشكالات واردة ، لما قلنا
في بيان ردّ الاشكالات وتوجيه كلامه.
إلّا أنّ في أصل
المبنى إشكال
الصفحه ٢١٣ : لأمرك تجعله شرطا
له فما قاله من التوجيه لم يكن في محله وبهذا التوجيه لم يرفع الاشكال وبما قلنا
يظهر
الصفحه ٢٤٠ : التوقّف من جانب العدم.
وبهذا البيان
يندفع إشكال لزوم كون الشيء في مرتبتين الذي ذكرناه سابقا ؛ لأنّ هذا
الصفحه ٢٤٩ :
أوّلا
: لم تكن وحدة
الرتبة معتبرة في الضدّين حتى يقال بأنّ بعد ما فرضنا اختلاف الرتبة لم يلزم
الصفحه ٢٥٧ :
فعليا ، فعدم
امتثال المكلّف يكون من أجل عدم أمر بالدخول في المسجد مع إتيانه بالقراءة ، وإلّا
لو
الصفحه ٣١٩ :
والحاصل أنّ في
المتعارضين ليس إلّا حكم واحد في البين ، وأمّا في المتزاحمين فيكون الحكمان
فعليّين
الصفحه ٣٥٨ :
صحيحا فلنذكر
أوّلا كلامه ثم ما فيه قال بأنّه إذا تعلّق النهي في المعاملات بالمسبّب فيوجب
تعلّق