الصفحه ٣١٣ : عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع معاملة التعارض.
وأمّا في باب
التزاحم فليس الأمر كذلك ، بل
الصفحه ٣١٦ : الأهمّ منهما لو كان في البين ، وإلّا بالتخيير كما نقول في بعض موارد
التزاحم لأنّ بعد وقوع التزاحم أنّ
الصفحه ٣٣١ : تصرّف في مال الغير فكلّ ذلك تصرّف وهو حرام ، فالمحرّم
هو التصرّف لا الأين ، والتصرّف مجتمع مع الصلاة بلا
الصفحه ٣٣٣ :
فرق في التضادّ بين
الوجوب والحرمة وبين الوجوب والكراهة بل وبين الوجوب والاستحباب ، فظهر لك أنّ
الصفحه ٣٣٦ :
تتوهّم أنّ حمل
النهي على الإرشاد يكون في مورد يكون له البدل.
وأمّا في هذا
القسم فلم يكن له بدل
الصفحه ٣٨٨ : عرفت ذلك
فنقول في الجملة الشرطية والغاية اذا كانت غاية للحكم يستفاد المفهوم ، مثلا لو
قال : (إن جا
الصفحه ٤٠٥ : استعمل اللفظ في معناه الحقيقي فإذا قلت : (زيد كثير الرماد) قد استعملت الكثير
في معناه الحقيقي والرماد
الصفحه ٤٣٥ : بهذا البناء ، فعلى هذا لو كان
بناء الشارع كذلك فلم ، لم يقول أبدا بذلك البناء ، مع أنّه في مقام بيان
الصفحه ٤٧٢ :
كان فيه التعيين
بما هو معيّن ووضع اللفظ بحذاء المعنى المعيّن بما هو معيّن يصيّر اللفظ معرفة ،
فلا
الصفحه ٤١ :
هو مثلها خارج عن
مسائل الاصول ويكون من المبادئ ، وكذلك بعض المقدمات الاخرى التي يتعرض لها في صدر
الصفحه ١٠٠ :
خلّا ، فالخمر لا تتبدل
صورته النوعية بل تبدّل وصفه وصار خلّا ، فإذا عرفت أنّ في الانقلاب لا تتبدل
الصفحه ١١٣ :
كذلك ، كما نحن
فيه ، وهذا لا ينافي مع التركيب.
والعجب كلّ العجب
ممّن قال في المشتقّ بالوضعين ومع
الصفحه ١٣٧ :
فعلى هذا يكون
المنصرف اليه عند الاطلاق هو الوجوب والندب محتاج الى القرينة.
المقام الرابع /
في
الصفحه ١٤٩ :
المتأخرون في بيان
المراد ولكننا نذكر مراد الشيخ أولا ثم نذكر ما هو الأصل في المسألة.
قال الشيخ
الصفحه ١٧٥ :
المطلوب من الصلاة
هو درك مرتبتين من المصلحة فإن أتى بها في الوقت أدرك هاتين المصلحتين وإن لم يدرك