الصفحه ٤١٨ :
إذا قال : (أكرم
العلماء) ثم قال في دليل منفصل : إنّه يشترط في جواز الإكرام العدالة فلا إشكال في
الصفحه ١٢٦ :
وتوهّم بعض بأنّه
لا بدّ للقائل بالأعمّ من تصوير جامع ما بين الماضي والحال وإلّا فإن لم يكن جامع
في
الصفحه ٢٢٧ :
الأوّل أنشأ في
الحال ملكية مطلقة ، وفي الثاني أنشأ في الحال ملكية معلقة فإذا أنشأ حصل ملكية
معلقة
الصفحه ٣٤٢ : النهي بهذا الفرد الصلاة في الدار المغصوبة يكشف من عدم
كون هذا الفرد من الصلاة مأمورا به لأجل الغصب
الصفحه ٤٤٨ :
بأنّ التخصيص لو
كان ، فيكون في الإرادة الجدية وتكون الإرادة الاستعمالية في العموم باقية بحالها
الصفحه ١٢٥ :
وهذا التوهم فاسد
جدّا ، لأنّه قال في صورة بالبساطة ، حيث إنّه يكون في الخارج هو المبدأ فإذا كان
الصفحه ١٣٠ : ،
لأنّ المحقّق المذكور فهم من كلامه أنّه قال بالنقل في أصل المبدأ يعني قال صاحب
الفصول بالنقل في العلم
الصفحه ١٤٣ :
استعمالها فيه حيث
إنّه بعد قلّة انسه من الوجوب وكثرة انسه بالندب يصير مجازا مشهورا في الندب ولم
الصفحه ٢٢٦ : المحقّق الخراساني ، ولقد خلط في كلامه فمن جملة كلامه
يظهر أنّ الوجوب في الواجب المشروط يكون مشروطا بتمام
الصفحه ٣٠٧ :
الالتزام بحصول المطلوب بصرف ايجاد الطبيعة ولو في ضمن فرد في الأمر ، وحصول ترك
الطبيعة ولو في ضمن فرد في
الصفحه ٣١٢ :
أحد الدليلين ،
غاية الأمر حيث إنّ في مقام الإثبات لا ندري أنّ أيّا منهما هو الذي كان ثابتا في
الصفحه ٣٤٦ :
فافهم.
الأمر
الثاني : قد قلنا في مسألة
اجتماع الأمر والنهي أنّ النزاع في المسألة يكون عقليا حيث
الصفحه ٩٩ :
المشتق.
وأمّا في الجوامد
فلم يكن الأمر كذلك بل اللفظ الجامد موضوع للمعنى المقيّد وليس فيه مادة
الصفحه ١٤١ : الخراساني في ذيل كلامه في المقام : (قصارى ما يمكن أن يدّعي أن تكون
الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان
الصفحه ١٤٦ :
وقوع الفعل لله
تعالى ، بل يكفي في العباديات أن تكون عبوديّة لله تعالى ومنسوبة إليه ، وما قلنا
هو