غيره ، ولذا لو كان الكلّ أو بعض منهم زائدا من الواحد في مقام إطاعة الأمر يقع بينهم التشاجر ؛ لأنّ كلّ منهم بحسب تعليقه يكون في مقام أن يأتي بالمأمور به فيقع الاختلاف ، ولأجل هذا ولو كان هذا الوجه ممكن التصوّر إلّا أنّه بعيد أن يكون إثباتا الواجبات الكفائية كذلك ، بل ليس كذلك.
الثالث : أن يكون التكليف بكلّ واحد من المكلفين متوجّها مستقلّا ولكن لو اشتغل أحدهم بالإتيان لم يكن الأمر بالنسبة الى غيره محركا فالأمر باق ولكن غير محرك ، فلو أتى هذا المشتغل بالمأمور به سقط التكليف عن غيره ، وإلّا فلا ، ولا بدّ على كلّهم من الإتيان والأمر محرك على هذا نحو الفعل.
واعلم أنّه يمكن أن تكون الواجبات الكفائية على النحو الأوّل والثالث فتصوّر الوجوب الكفائي على هذا أمر معقول ، غاية الأمر بعد ذلك لا بدّ من فهم كون الوجوب على أيّ نحو من الدليل ، فافهم.