الغرض ؛ لأنّ الأمر تابع للغرض ، فبكلّ حيث يكون نحو الغرض يكون نحو الأمر أيضا.
وممّا قلنا يظهر لك أنّ في حصول الفردية في كلّ من الأقل والأكثر لا يلزم أنّ يكون كلّ منهما مقيّد بعدم الزيادة والنقيصة ، بل يكفي تقييد واحد منهما ، بل تقيّد واحد منهما من طرف النقيصة فقط أو الزيادة فقط ، مثلا تارة يكون التسبيح الواحد مقيّدا بعدم الزيادة والنقيصة فردا للطبيعة المتعلّق بها الغرض وثلاثة تسابيح أيضا كذلك ، وتارة يكون الفرد الأقل مقيّدا بعدم الزيادة والنقيصة فقط ، ولا يكون الأكثر فيه تقيّدا أصلا وتارة يكون الأقل فرديته مقيّد بعدم الزيادة لا تقييده في طرف النقيصة ، وكذلك الأكثر ليس فيه قيدا أصلا لا من حيث النقيصة ولا من حيث الزيادة.
فلو كان كالأوّل فلازمه بطلان الفرد وعدم وقوعه لو أتى بفرد زائد أو نقص منه في الأقل والأكثر ، وفي الثاني يكون لازمه هو بطلان خصوص الأقل لو أتى بالزائد أو نقص عنه أمّا الأكثر فلا ، وفي الثالث لازمه بطلان الأقل لو نقص منه ، وأمّا لو زاد فغير مضر ، كما أنّ في الأكثر الزيادة والنقيصة غير مضرة.
ويمكن أن يكون في باب نزح البئر لموجباته من قبيل الذي يكون الأقل والأكثر نقصهما موجب لعدم حصولهما أمّا زيادتهما فلا ، ولذا لو أتى بالأربعين في ما يجب أو يستحب الثلاثون لم يبطل الأقل ، وكذا في الأكثر لو زاد لم يبطل.
واعلم أنّه يمكن أن يتوهّم بأنّ ما قلت في المقام مناف مع ما التزمت في الأقلّ والأكثر في البراءة والاشتغال ، حيث إنّك قلت في بيان جريان البراءة في الأقل والأكثر بأنّ الأقل وكذلك الأكثر على تقدير وجوبه لا يجب إلّا هو بنفسه بدون قيد ، وأنّ الأجزاء بأسرها واجبة والوجوب المتعلّق تعلّق بنفس الأجزاء بدون التقييد بعدم الزيادة في طرف الأقل ، ولذا ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ الأقل مأخوذ