قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ١ ]

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ١ ]

227/488
*

الأوّل أنشأ في الحال ملكية مطلقة ، وفي الثاني أنشأ في الحال ملكية معلقة فإذا أنشأ حصل ملكية معلقة الآن.

فلا يرد الإشكال ، إذ لا يلزم التعليق في الإنشاء ، بل يكون نحو الإنشاء كذلك ففي إنشاء البيع التقديري يكون الإنشاء مطلقا ، غاية الأمر يكون المنشأ مختلفا ، وإلّا فالإنشاء فعلي في كلتا الصورتين ، وبالإنشاء يوجد المنشأ أيضا ، غاية الأمر يكون المنشأ مختلفا فالإيراد يرد إن أنشأ ولم ينشئ الملكية في الحال ، وأمّا لو أنشأ وتحصل الملكية التقديرية في الحال فواضح عدم ورود الإشكال وواضح أنّ الملكية تكون في الامور الاعتبارية ، فكما يمكن اعتباره مطلقا كذلك يمكن اعتباره معلّقا هكذا أجاب الشيخ عن اشكال لزوم التعليق في الإنشاء في البيع.

والمحقّق الخراساني حيث يظهر من كلماته في المورد هذا يمكن له أن يجاب كذا وكان نظره الى هذا كما يقول كذلك في الاستصحاب التعليقي حيث قال : العنب إذا غلى يحرم وإن لم يكن له وجود مطلقا حيث معلّق على الغليان ، إلّا أنّه الوجود التقديري أيضا نحو من الوجود فيمكن استصحابه وبه قال الشيخ أيضا.

فقال المحقّق الخراساني : إنّ الأمر أيضا كذلك يعني يكون كالانشاء والبيع فكما يمكن تصويره في البيع كذلك يمكن هنا كما قلنا بعدم ورود الإشكال في البيع ، لعدم لزوم التعليق في الإنشاء يعني يكون الإنشاء على قسمين فتارة تتعلّق الإرادة بإيجاد شيء مطلقا وتارة تتعلّق بشرط حصول شيء ، وفي كليهما لم يلزم التعليق في الإنشاء ، إذ في كليهما يكون الإنشاء والمنشأ فعليا.

غاية الأمر يكون المنشأ على نحوين فتارة يكون المنشأ مطلقا وتارة يكون المنشأ مشروطا ، فبالإنشاء يوجد المنشأ في كليهما فأنشأ ب (اضرب) الضرب المطلق في الأوّل في الحال والمنشأ وهو طلب الضرب أيضا يكون فعليا ، وأنشأ ب (اضرب) بشرط مجيء عمرو الضرب المشروط في الحال والمنشأ وهو طلب