زمان الإجازة يصير ملكا للمشتري في حال العقد أعني بعد الإجازة تقول بحصول الملكية في حال العقد ، وهذا هو الشرط المتأخّر الذي قال الشيخ أعلى الله مقامه بفساده.
هذه بعض الاحتمالات في المسألة ولكن نقول إجمالا في مقام دفع الإشكال وإن لم يكن في المقام مجال لبسط الكلام : إنّ الإجازة المتأخّرة تكون في موارد مختلفة ويكون لكلّ مورد دليل على حدة فتارة يكون في بيع المكره ، فإنّه بعد الإجازة نقول بصحّة بيعه وتارة يكون في بيع الفضولي فإنّه بعد الإجازة يصحّ البيع ، وتارة يكون في المورد الذي باع ملكه ولكن يكون متعلّقا لحقّ الغير مثل أن يكون رهنا وحيث إنّ في البيع يلزم أن يكون بمقتضى الآية الشريفة : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) المال من المالك أو من يقوم مقامه وباع عن تراض نقول بأنّ بيع المكره لا يصحّ حيث إنّه لم يكن عن اختيار ، وكذا بيع الفضولي لم يصح حيث انه لم يكن من المالك أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي ، وكذا بيع مال يكون متعلّقا لحقّ الغير لا يصحّ حيث إنّه وإن يكن مالكا إلّا أنّه يكون متعلّقا لحق الغير فلم يكن صحيحا.
فعلى هذا يظهر لك أنّ دليلها كان مختلفا ، فعلى هذا نقول : حيث إنّ البيع من الامور الاعتبارية ويكون تابعا لاعتبار المعتبر ولم يكن من الامور الحقيقية ويكون تابعا للاعتبار ، فعلى هذا كما يمكن أن يعتبر شيئا ويكون شيء معتبرا وشرطا في اعتباره يكون مقارنا معه.
كذلك يمكن أن يكون شيء شرطا في اعتباره ويكون مؤخرا عنه ويكون تأخّره شرطا ، ولا مانع من هذا إلّا الإشكالين المتقدمين :
الأول : اشكال تأثير المعدوم في الموجود.
الثاني : إشكال الخلف وانه كيف يكون شيئا مقدمة لشيء ويكون مؤخّرا عنه ،