وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون (١) إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون.
فصل
(في زكاة البقر)
ليس فيما دون ثلاثين منها شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة (٢) إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة (٣) ، وفي ستين تبيعان ومسنة ، وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
فصل
(في زكاة الغنم)
لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.
__________________
(١) ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن.
(٢) التبعية أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى.
(٣) المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته.
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ٣ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3616_rasael-alsharif-almurtaza-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
