لغير ذلك ، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة في الإجماع.
وانما تعبدنا في الإجماع بما يصح أن نعلمه ولنا طريق اليه ، وما خرج عن ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده كعدمه ، فنحن بين احالة القول يخالف ما عرفناه ورويناه واستقر وظهر ، وبين اجازة لذلك لا يضر في الاحتجاج بالإجماع إذا كان التعويل فيه انما هو على ما الى العلم به طريق وعليه دليل ، دون ما ليس هذه سبيله.
٢٠٢
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ٣ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3616_rasael-alsharif-almurtaza-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
